هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ركن الأسرة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty ركن الأسرة

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:05

الشروط في عقد النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن الله-تعالى- فرض على المسلم القيام بالحقوق والواجبات والوفاء بالعهود قال-سبحانه وتعالى -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وكل ما بين المسلم والمسلم من عهد وعقد وشرط فإنه يجب الوفاء به إذا التزم به الطرفان أو التزم به أحدهما ولذلك عظم الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - أمور الشروط حتى ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - الأمر بالوفاء بها والقيام بحقوقها خاصة إذا كانت هذه الشروط في عقد النكاح والزواج فإذا وقع الزواج والنكاح وكانت هناك شروط بين الزوجين فإن الله- تعالى - حمّل كل واحدٍ منهما الوفاء بما عليه من شرط ولا يجوز للمسلم أن ينكث العهد ويخلف الوعد ولا يفي بشرط إلا إذا كان مضطراً وأذن له الطرف الثاني - كما سيأتي إن شاء الله تفصيله - ، فالأصل أنه ليس من شيمة المسلم أن يضيع الشروط التي التزم بها ولذلك قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وأرضاه- : " مقاطع الحقوق عند الشروط ". مقاطع الحقوق أي أن الله -سبحانه وتعالى - جعل على كل إنسان التزم بالشرط جعل عليه حقاً أن يوفي بذلك الشرط فإذا وفى بالشرط فقد أدى الحق كاملاً إلى أهله . ومن عادة الناس في عقود الزواج والأنكحة أنه تقع بينهم شروط فيشترط ولي المرأة على الزوج شروطاً ويشترط الزوج على زوجته شروطاً وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط ، ما الذي أذن الله به فيفعل ويلزم الوفاء به وما الذي نهي الله عنه فلا يجوز اشتراطه ولا يجوز الالتزام به . ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعتنى عند بيان حقوق الزواج ببيان الشروط لأن الشرط نوع من الحق فإذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بها كذلك الشروط يلزم الوفاء بها ، ومن هنا قال العلماء : إن الحقوق في الزواج منها ما هو شرعي جعله الله- تعالى - في أصل العقد ومن لوازم العقد ومقتضياته ، ومنها ما هو جعلي بمعنى أنه جعله الزوجان أو واحد منهما فهذا الذي جعل من الطرفين أو من أحدهما هو محل حديثنا اليوم وهو الذي سنبين موقف الشرع منه .
فالشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : شروط شرعية ينبغي الوفاء بها ويلزم الطرفان أن يقوما بحقوقها .
القسم الثاني : شروط غير شرعية وهي الشروط المحرمة .
أما الشروط الشرعية فهي تنقسم إلى أقسام فمنها ما هو من لوازم عقد النكاح والمراد بهذا النوع من الشروط أن يشترط ولي المرأة أو تشترط المرأة أو يشترط الزوج أمراً هو من لوازم عقد النكاح ومن أشهر هذه الشروط أن يشترط ولي المرأة على الزوج أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وهذا هو الذي يسميه العلماء الميثاق الغليظ . قال الحسن البصري ، وطاووس بن كيسان ، وقتادة ، والضحاك-رحمة الله على الجميع- في تفسير قوله-تعالى- : { وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً }. قالوا الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، أخذ الله الميثاق على الزوج أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان فتلك هي العصمة التي أمر الله- تعالى - أن يقوم النكاح بها فهذا الشرط لو اشترطه ولي الزوجة أو اشترطته الزوجة على زوجها شرط شرعي هو من مقتضيات عقد النكاح . قال بعض العلماء : كان السلف إذا زوجوا أو أنكحوا الغير اشترطوا عليه وقالوا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفي حكم هذا الشرط أو مثله ما يقوله العامة اليوم يقول ولي المرأة زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، أي زوجتك بنتي وأختي على أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في عشرتها والقيام بحقوقها ورعايتها ، قال العلماء : إذا اشترط هذا الشرط وجب الوفاء به ولزم الزوج أن يقوم بتحقيقه وأدائه على وجهه فإذا أضر بالمرأة ناله الإثم-والعياذ بالله- من وجهين : فلو أنه عاشر المرأة ولم يشترط وليها عليه الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان أثم من وجه واحد وهو تضييع حق الله مع ما للمرأة من المظلمة لكن إذا أخذ عليه هذا العهد في عقد النكاح أثم من وجهين-والعياذ بالله- : أولاً : تضييع حق الله الذي ذكرناه . وثانياً : أن عليه عهداً لم يوف به ونقض العهود من شيمة أهل النفاق ومن صنيع أهل النار-والعياذ بالله- كما ذكر الله أوصافهم في كتابه ، ولذلك قال العلماء : إن هذا الشرط وإن اعتاده الناس وألفوه لكنه عظيم ، ولذلك وصفه الله بكونه ميثاقاً غليظاً . فإذاً اشترط ولي المرأة أو اشترطت المرأة الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان فهو شرط شرعي ومن مقتضيات عقد النكاح . كذلك أيضاً من الشروط المشروعة التي يلزم الوفاء بها أن يتضمن الشرط جلب مصلحة أو درء مفسدة لا يعارض كل منهما شرع الله فتشترط المرأة أو يشترط الزوج مصلحة دينية أو دنيوية ويشترط ولي المرأة مصلحة دينية أو دنيوية وهذه المصلحة التي يشترطها كل منهما لا تتعارض مع الشرع بل قد تتفق معه أما إذا اشترطا أو واحد منهما مصلحة فالمصلحة تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أما أن يشترط مصلحة دينية . القسم الثاني : وإما إن يشترط مصلحة دنيوية . يشترط ولي المرأة مصلحة دينية كأن تقول موليته له أشترط أن يكون زوجي ديناً أو عالماً أو طالب علم أو حافظاً لكتاب الله أو خطيباً أو إماماً أو نحو ذلك من الأوصاف التي هي كمال في الدين وكمال في الطاعة والالتزام ، فهذا شرط ديني والرجل أيضاً يشترطه على المرأة فيقول لوليها اشترط أن تكون حافظة لكتاب الله أو تكون طالبة علم أو نحو ذلك مما هو من كمالات الدين ، كذلك - أيضاً - تكون لمصلحة دنيوية وهذا طبعاً هذا الشرط أفضل شرط ، وأحب شرط إلى الله- تعالى - ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( فاظفر بذات الدين تربت يداك )) . فخاطب الزوج أن يبحث عن الدين وخاطب أولياء المرأة فقال : (( إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه )) . فهذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملة هو أفضل الشروط وأحبها إلى الله- تعالى - . الشرط الدنيوي المحض (المصلحة الدنيوية المحضة) أن يشترط الرجل أو تشترط المرأة مالاً أو مصلحة مالية كأن يشترط ولي المرأة أن يكون الزوج تاجراً أو موظفاً أو له مهنة معينة فهذه مصالح دنيوية فإذا اشترط الزوجان أو اشترط أحدهما مثل هذه الشروط التي لا تخالف شرع الله في جلب المصالح فإنه يجب الوفاء بها ، وحينئذ يلزم ولي المرأة ما التزمه من الشرط في العقد وعلى هذا فلو دخل على المرأة فلم يجدها حافظة لكتاب الله كان له الخيار (أي أن له خيار الفسخ) وذلك لأن المسلمين على شروطهم كما قال- صلى الله عليه وسلم - : (( المسلمون على شروطهم )) . وفائدة الاشتراط ثبوت الخيار ، كذلك أيضاً يشترط درء المفسدة عن نفسه فيشترط ألا تكون فيها مفسدة دينية كأن لا تكون فاسقة ، أو تشترط المرأة على وليها أن يشترط على الزوج أن لا يكون فاسقاً ، وقد تشترط درء مفسدة دنيوية كأن لا يكون عصبياً أو مريضاً في نفسه أو مريضاً في بدنه أو نحو ذلك من العاهات التي تشترط عدم وجودها في الزوج أو يشترطها الزوج أن لا توجد في المرأة . مثل هذه الشروط التي تجلب بها المصالح وتدرء بها المفاسد وتكون موافقة للشرع يلزم الوفاء بها وعلى ولي المرأة أن يوفي بها للزوج وعلى الزوج أن يوفي بها لولي المرأة . لكن اختلف العلماء في شروط فيها جلب مصالح أو درء مفاسد يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني ومن أشهر ما اختلفوا فيه أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها عن والديها أن لا يخرجها من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجه فمثل هذه الشروط اختلف العلماء-رحمهم الله- فيها هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة وسيأتي الكلام عليها في القسم الثالث من الشروط . أما بالنسبة للقسم الثاني من الشروط وهي الشروط المحرمة: فهذه الشروط المحرمة منها ما يفسد عقد النكاح ومن أمثلته أن يشترط الزوج تأقيت عقد النكاح فيقول أتزوجها شهراً أو أتزوجها سنة أو أتزوجها نصف عام فهذا نكاح متعة ويوجب فساد العقد من أصله . النوع الثاني أيضاً مما يوجب فساد العقد ويخالف الشرع أن يشترط البدل فيقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك أو زوجتك أختي على أن تنكحني بنتك أو أختك فهذا نكاح البدل والشغار وهو نكاح فاسد فهذان النوعان عارضا الشرع ، أما الأول فنكاح متعة وفي الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح المتعة ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بزمان معين كأن يجعله إلى سنة أو إلى شهر أو إلى شهور يحدد أمدها . واختلف العلماء لو أنه تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها أو جاء إلى بلد ينوي الإقامة مدة وأراد أن يتزوج ثم يسافر وهذا كما يسميه العلماء بـ ( زواج الركاض ) والركاض هو الرجل الذي لا يستقر في أرض كأصحاب التجارات ينزلون في الأمصار يطلبون ارزاقاً يتأقت جلوسهم فيها بحسب تلك الأرزاق فيطول مقامهم ويقصر على حسب مصالحهم فهم غير مستقرين فهذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يخبر المرأة بنيته أو يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك فهذا نكاح متعة وحكمه حكم ما تقدم وبالإجماع أنه محرم ، إذا أخبر ولي الزوجة أنه يريدها لسنة أو يريدها مدة دراسته أو مدة إقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق فهذا نكاح متعة وهو محرم . الحالة الثانية : إذا لم يخبره وتزوج المرأة وفي نيته أنه إذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وأنه يطلق . فللعلماء فيه وجهان أصحهما أن النكاح صحيح وأنه لا حرج عليه في ذلك لعموم الأدلة ولأن النهي عن التأقيت الظاهر وأما الباطن فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه ؛ ولأن فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم وللتجارة وكان الرجل ينزل في المصر والقرية مدة تجارته فيتزوج بها ثم يترك أهله ويسافر إلى بلد آخر فقالوا أنه لا حرج عليه في ذلك وأختار هذا القول جمع من المحققين وأفتى به شيخ الإسلام-رحمة الله عليه- وهو الصحيح كما ذكرنا ولما فيه من درء كثير من المفاسد فإن الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه ويسافر إلى بلاد عديدة يتعرض فيها إلى فتنة وقد يسافر إلى بلد يلزم عليه المكوث بذلك البلد والجلوس فيه ، فإذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وأنت عندك نية الطلاق فإنه لا يأمن الوقوع في الحرام ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد ، ولذلك كان من شرع الله التيسير على مثل هذا خاصة إذا عمت به البلوى كما هو الحال في زماننا ؛ ولكن مع هذا قال العلماء : إنما أجزنا نكاح مثل هذا لأنه ربما غير نيته وصلحت له المرأة فأخذها معه وهذا لاشك أنه قول وجيه وأن عموم الأدلة الدالة على جواز النكاح تقتضي صحته ولأن الحكم في الشرع على الظاهر وهذا لم يظهر للمرأة ولا للولي ما يريده .


عدل سابقا من قبل boussaima في الأحد 8 يونيو 2008 - 13:04 عدل 1 مرات
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty .....................

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:43

. أما بالنسبة للنوع الثاني من الشروط التي توجب فساد العقد ، فقال العلماء : أن يكون هناك شرط يخالف شرع الله- تعالى - من كل وجه ، أولاً : ذكرنا أنه يؤقت بالمدة أو يكون نكاح البدل وهو نكاح الشغار ، نكاح الشغار إذا اشترط وقال أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فهذا لا يجوز سواء وجد مهر أو لم يوجد مهر فبعض العلماء يقول إذا وجد مهر جاز النكاح وهذا مروي عن نافع وهو من قول نافع الراوي للحديث عن ابن عمر أنه إذا كان بينهما مهر فلا بأس والصحيح أن نكاح الشغار يحرم مطلقاً والعلة في ذلك أنه إذا تزوج المرأة في مقابل المرأة بمجرد أن يسمع أن المرأة الثانية ظلمت فيظلم التي تحته فإذا ضر هذا بامرأته ضر هذا بامرأته وإذا آذى هذا الأخت أذى هذا أخته ، فأصبح نكاحاً مفضياً إلى الظلم ، ولذلك قال العلماء : أنه تدخله المحابه حتى لربما زوج الشيخ الكبير البنت الصغيرة لشيخ كبير أو لمن لا صلاح في دينه ولا استقامته له فيحابيه في زلت لمصلحة نفسه ، ولذلك قالوا لا يجوز هذا النوع من النكاح لما ثبت في الصحيحين عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح الشغار . هناك نوع ثاني من الشروط محرم ولكنه لا يوجب فساد النكاح وإنما يلغى الشرط ويصحح العقد ومن أمثلة ذلك إذا تزوج المرأة واشترط الزوج أو اشترطت المرأة أن يكون المهر بشيء محرم شرعاً كأن يكون المهر خمراً أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات فإنه يصحح بمهر المثل فينظر إلى مثل مهر المرأة ويصحح العقد به لأن الأصل صحة العقد وبقاؤه ومتى ما كان ممكناً أن نصحح العقد فإننا نصححه لأن القاعدة : " أن الإعمال أولى من الإهمال " . عرفنا أن هناك من الشروط المحرمة منها ما يوجب فساد عقد النكاح كالمتعة والشغار ومنها ما يوجب فساد المسمى وهو المهر ويصحح بمهر المثل . هناك نوع ثالث من الشروط يسقط ويبطل ، وبعض العلماء يقول : يبطل ويبطل العقد معه وبعضهم يقول يبطل ويبقى العقد صحيحاً . ومن أمثلة ذلك أن يتزوج المرأة ويشترط أن لا نفقة لها وأن لا يسكنها فإن النفقة حق من مقتضيات عقد النكاح فإذا قال أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك فإنه ليس من حقه ذلك ، وقد عارض شرع الله- تعالى - فيفسد هذا الشرط في قول طائفة من العلماء ويصحح العقد . قال بعض العلماء يفسد العقد والصحيح أنه يفسد الشرط دون العقد فيبقى العقد صحيحاً ، قال- صلى الله عليه وسلم - : (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )) ، وهذا يدل على أنه شرط باطل والنكاح بأصله صحيح . وهنا مسألة وهي أنه يتزوج المرأة ويشترط أن يكون له جزء من راتبها أو يكون له مسماً من الراتب ، فهذا النوع من الشروط فيه نظر والأصل يقتضي عدم جوازه وذلك لما يأتي : أولاً : أنه يخالف مقتضى الفطرة ، أن الرجل ينفق على المرأة فإذا بالمرأة هي التي تنفق عليه والله-تعالى- يقول : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ، ولذلك قال العلماء : إن الأصل أن ينفق الرجل على المرأة فإذا اشترط عليها أنها تنفق عليه فإن هذا شرط فاسد وليس له حق في هذا الشرط . أما الدليل الثاني على فساد مثل هذا أنه يعتبر من الظلم وأكل المال بالباطل والله -تعالى- يقول : { وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } . فإن المال إذا دفع لا يستحق إلى في مقابل وكونه زوجاً للمرأة لا يقتضي معاوضة بالمال وكونه يقول هي تعمل وهي موظفة وتضر بمصالحي نقول أنت بالخيار بين أمرين : الأمر الأول : إما أن ترضى بالإضرار بمصالحك التي في بيتك وتسمح لها بالعمل . الأمر الثاني : وإما أن تبقيها في البيت وتترك العمل ، أما أن تأخذ من مالها بدون حق وبدون وجه حق فليس هناك ما يبرر هذا ولو قيل أن المرأة
تحتاج إلى رعاية أولادها وأطفالها نقول : من حقك أن تمنعها من العمل وأن تبقى لرعاية أولادها ونص العلماء على أن من حق الزوج أن يلزم زوجته البقاء في البيت ؛ لأنه هو الأصل وأنه إذا سمح لها بعملها فلا إشكال فإذا لم تطب نفسه وألزمها أن تبقى فمن حقه ذلك ، لكن لو كان عنده أطفال وكانت تعمل وأرادت العمل فقال لها إتي بمن يقوم على الأطفال من خادمة أو نحوها وتكون نفقة الخادمة عليك فلا بأس ، قالوا لأنها في الأصل مطالبة بخدمة أولادها . فإذا كانت تريد أن توجد من يقوم مقامها في خدمة الولد وهي الخادمة مع أمن الفتنة والمحافظة عن ما يجب المحافظة عليه فإنه حينئذ لا بأس وليس الزوج آخذاً لهذا القدر من الراتب بدون حق إنما أخذه من جهة كونها مطالبة برعاية الأولاد فإذا كان عملها يحول بينهما وبين الرعاية وجاءت بمن يحفظ أولادها أو يحفظ البيت من كنس وتنظيف وطبخ في حال غيابها وحاجة زوجها فحينئذ لا إشكال ؛ لأن المعاوضة قائمة ولا يعتبر من أكل المال بالباطل ، أما أن يقول لها هكذا لي نصف راتبك أو لي ربع راتبك أو نحو ذلك فليس هناك وجه للمعاوضة وهو داخل في أكل المال بالباطل ، يقول العلماء : أكل المال بالباطل ، أن يأخذ المال وليس في مقابله ما يوجب الأخذ فكونه زوجاً ليس مما يوجب أخذ المال ولو قلنا من حقه أن يأخذ من راتبها بحكم الزوجية لكان من حقه أن يأخذ من إرثها وما تأخذه من والدها وما يكون لها من الهبات لأن هذا كله خارج من أصل واحد وهو مقام الزوجية ولكن إذا اعتذر بضياع حقوقه أو ضياع حاجته في داخل بيته من رعاية لأولاده أو رعاية لطعامه وشرابه فنقول تقم المرأة من يخدم ويقوم بتلك الرعاية ويكون ذلك على الوجه المعروف ولا يأخذ من الراتب أصلاً . هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النفقة والمقصود أنه لا يجوز أن يشترط الرجل على المرأة أن تنفق عليه وإذا حصل هذا الشرط فإنه باطل ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) . أما النوع الثالث أو القسم الثالث : فهي الشروط التي اختلف العلماء هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة ، قالوا من أمثلتها أن تشترط المرأة أن لا تخرج من بيتها أو أن لا تخرج من عند أهلها أو أن لا يسافر بها ، أن لا تخرج من بيتها ، امرأة تريد أن تبقى عند أهلها وفي بيت أبيها فيتزوج وتكون في داخل البيت أو تشترط عليه أن لا يبعدها عن والديها كأن تشترط الحي أن تسكن في الحي الذي فيها والداه أو أن لا يخرجها من مدينتها كأن يكون من مدينة أخرى وتخشى أن يسافر بها إلى مدينته فقال : اشترط أن تبقى بنتي ولا تسافر أو تشترط أن لا تسافر معه ، كأن يكون رجل صاحب تجارة وتخاف من السفر معه فقالت اشترط أن لا أخرج معك في سفر ، فمثل هذا الشروط اختلف العلماء فيها وهي تنقسم في الأصل إلى قسمين : القسم الأول : أن يكون هناك مبرر للشرط بأن توجد حاجة ضرورية أو حاجة ملحة لولي المرأة أو للمرأة لكي تشترط هذا الشرط ومن أمثلة ذلك : أن يكون للمرأة والدان وهذان الوالدان ضعيفان أو أحدهما مريض ويحتاجان إلى رعاية و يحتاجان إلى عناية البنت وهي تريد أن تكون بجوار أبيها وأمها من أجل البر وحفظ حقيهما خاصة إذا لم يوجد أحد فهي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشرط فحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج أن يعينها عليه وهو مأجور والله يبارك للزوج في زوجته إذا أعانها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدين فحينئذ يحاول أن يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه ، لكن إذا اشترط ولي المرأة أن لا تخرج من بيته وأن لا تسافر عنه أيضاً له حالتان : الحالة الأولى : أما أن يشترط بسبب كأن يرى البنت صغيرة في السن أو طائشة ويريدها أن تكون قريبة منه ويخشى إن سافر بها الزوج أن الزوج متساهل وقد تقع بنته في فتنة أو حرام أو يخشى أن يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة أو يخشى أن يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائشة قد تقع في المحظور والحرام ؛ لأن البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل أو نحو ذلك فإن وجد ما يبرر ذلك من ولي المرأة كان شرطاً شرعياً ، ومن حقه أن يشترط التأقيت فيشترط إلى سن معين وإلى حد معين فيقول أشترط أن لا تخرج بنتي من المدينة إلى أن تبلغ خمسة عشرة سنة أو عشرين سنة خوفاً من الضرر عليها ، هذا شرط يقصد به دفع الضرر. قال بعض العلماء : من حق الولي أن يشترط ذلك ؛ لأنه شرط في مصلحة الزوج والزوجة وفيه إقامة لطاعة الله- تعالى - وحفظ لها عن الحرام . لكن إذا كان هذا الشرط فيه شيء من الفضول كأن تشترط أن لا تخرج من بيت أبيها أو لا تخرج من جوار والديها وليست هناك حاجة من الوالدين أو تشترط أن لا تخرج من مدينتها وليس هناك ما يبرر هذا الشرط أو تشترط أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجه فهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان : القول الأول : يقول إنه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج أن يفي به وأنها إذا قالت له اشترط أن لا
تتزوج علي مثلاً وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح فإن من حقها أن تطالب بشرطها وحينئذ يكون الفسخ أي ينفسخ النكاح ، يكون لها الخيار وينفسخ النكاح ، هذا بناء على أنه شرط بينه وبينها وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وأرضاه- ، وسعد بن أبي وقاص ، وقال به معاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص-رضي الله عن الجميع- أربعة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط ، وكان بعض التابعين يفتي به وهو قول شريح القاضي المشهور ، وكذلك قال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ، وهو مذهب الحنابلة أنها إذا اشترطت هذا الشرط أن لا تخرج من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجه من قبل أن هذا الشرط صحيح . القول الثاني : وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفاً وخلفاً فقالوا ليس من حقها هذا الشرط وإذا وقع هذا الشرط فإنه شرط باطل وممن قال بهذا القول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - ، وهو رواية ثانية عن عمر بن الخطاب ، كانوا يقولون إذا اشترطت فإن هذا الشرط لاغٍ رفع إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - امرأة اشترطت على بعلها واشترط أهلها أن لا تخرج معه فلما اشترطت هذا الشرط قال عمر- رضي الله عنه - : المرأة مع زوجها أي يخرج بها إلى حيث شاء . وأثر عن علي- رضي الله عنه وأرضاه- أنه رفعة إليه قضية في اشتراط امرأة لمثل هذا الشرط فقال- رضي الله عنه - سبق شرط الله شرطها ، أي أن الله- تعالى - جعل الرجل قائماً على المرأة وهذا الشرط جاء تبع فلا تأثير له لأن الأصل أن تكون تبعاً لبعلها وزوجها . وهكذا بالنسبة إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن الله فصل هذا الأمر وأحله وأباحه. والذين قالوا أنه يجب الوفاء بهذا الشرط وهم أصحاب القول الأول احتجوا بأدلة : أولها : قوله- صلى الله عليه وسلم - : (( إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )). قالوا : إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعل الشرط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم فقال : (( إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) وهذا قد استحل فرج امرأته بشرط وهو أن لا يسافر بها واستحله بشرط أن لا يتزوج عليها واستحله بشرط أن لا تكون عنده امرأة ، فإذا حصل أو كان الأمر على خلاف ذلك كان من حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع . وقالوا : أيضاً إن المرأة قد تشترط هذه الشروط كأن تكون شديدة الغيرة فتخشى أن تضيع حق بعلها فمن حقها أن تشترط هذا ويجب على الزوج أن يفي. والذين قالوا إن هذا الشرط باطل يحتجوا بما ثبت في الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )) . قالوا إن قوله : (( كل شرط ليس في كتاب الله )) يوجب علينا في الشروط أن نعرضها على شرع الله فما كان منها يحرم الحلال أو يحل الحرام فإننا نرده ولا عبرة به وهو باطل . فنظرنا فيها وهي تقول لا تتزوج علي وأشترط أن لا تكون عندك زوجة سابقة فإذا بها تحرم عليه ما أحل الله ووجدناه خلاف شرع الله- تعالى - وخلاف دين الله فانطبق عليه قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )) ، كذلك أيضاً وجدناها إذا قالت له أن لا تكون عندك زوجه فإن الأصل أن الرجل له أن يتزوج قبل هذه المرأة وله أن يتزوج بعدها وله أن يجمع بين أكثر من واحدة ما دام في الحد الذي حده الشرع فإذا جاءت تقول له بشرط أن لا تكون عندك زوجة فقد منعته من زوجته الأولى ، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - : (( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء ما في إنائها )) قالوا : هذا عام ، فإذا قلنا بجواز الشرط فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الأولى وإدخال الثانية وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله . فنحن إذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي أن نتقيد فيها بما ورد في الشرع فليس في شرع الله تحريم الزوجة الثانية وليس في شرع الله- تعالى - أن يبقى الرجل منحصراً مع زوجته في مكان معين ، بل إن الذي في شرع الله كل ذلك كله وإباحته ، وبناءاً عليه قالوا إن هذا الشرط باطل ونبقى على عموم قول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ثم قالوا أنتم تستدلون بقوله إن أحق ما وفيتم به من الشروط إن أحق قوله أحق يدل على أن الشرط في ذاته حق وليس بباطل فإذا كان الشرط في ذاته باطل فليس بحق ولا بأحق وحينئذ يكون قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إن أحق ما وفيتم به من الشروط )) ، أي الذي وافق شرع الله واتفق مع هدي الإسلام في الزواج فإذا جاءت المرأة تشترط شيئاً خلاف ذلك فإنه يلغى شرطها ولا يعتد به وهذا القول هو أولى القولين للصواب أنه لا عبرة بمثل هذا الشرط ؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال : (( قضاء الله أحق وشرط الله أوثق )) ، وعليه فإنه نرى أن عموم قوله : (( كل شرط ليس في كتاب الله )) شاملاً لهذه المسألة التي معنا ، وليس من حق المرأة أن تشترط أن لا تكون هناك سابقة ولا لاحقه ، بل إن أصحاب القول الأول يوافقون أصحاب القول الثاني ويقولون لو أراد أن يكتب العقد أو يعقد على امرأة فقال ولي المرأة اشترط وأهل الزوجة يعلمون أن عنده زوجه سابقة فقالوا له نشترط عليك أن تطلق الأولى بالإجماع أنه حرام ، وأنه لا يجوز وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في مسنده-رحمه الله- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينكح الرجل بطلاق الأخرى ، أي أن ينكح على المرأة على أن يطلق التي قبلها ، وعلى هذا فإننا نرى أن الشرع من حيث هو لا يقر مثل هذا ولا يجيزه . ثم انظر-رحمك الله- إذا قلنا أن من حق المرأة أن تشترط أن لا تكون هناك سابقة وأن لا تكون هناك لاحقة فدخل الرجل عليها ورضي بهذا الشرط فإذا بالمرأة تغير جمالها أو ذهب ما يعينه على العفة منها إذا به يبقى وهو يخشى على نفسه الفتنة فتنجب له الأطفال فيبقى حائراً إن جاء يتزوج الثانية فإن الأولى ستبين منه وإن جاء يبقى معها لا يأمن الوقوع في الحرام ، ولذلك هذا الشرط آثاره والنتائج التي تترتب عليه فيها أضرار عظيمة . الرجل إذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك أن المرأة يكون لها الخيار وحينئذ إذا أراد أن يتزوج عليها الثانية يكون من حقها أن تفسخ النكاح وتقول : أطالب بحقي فتنفنسخ بطلقة لا رجعة له عليها وحينئذٍ إذا كان الأمر كذلك سيتشتت أطفاله وقد لا يرضى بشتات أطفاله لأن الله- تعالى - علق القلوب وجبل النفوس على حب الولد ، الولد مجبنه مبخله ، كان الصحابي إذا أراد الهجرة يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تعلق به ولده امتنع من الهجرة من فتنة الولد ، فهذا الرجل إذا تزوج ولزمه هذا الشرط وقلنا يلزمه وهو يعلم أنه ستتطلق منه امرأته وأولاده سيضيعون كيف سيقدم على الثانية فيبقى بين نارين وبين أمرين أحلاهما مر فإما أن يبقى مع المرأة ويقع في الحرام وإما أن يبين ما بينه وبينها فيتشتت أطفاله ويكون في ذلك من المفاسد ما الله به عليم . وعلى هذا فإن أصح القولين قول الجمهور أن هذا الشرط لا يعتد به ولا يلزم الوفاء به ؛ لأنه شرط يعارض شرع الله . وهذه الشروط التي ذكرناها ، الشروط المشروعة والممنوعة أولاً ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله به وأن لا يشترط إلا ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته ، وعلى ولي المرأة أيضاً أن يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والآخرة لأن الولي إنما نصب من أجل النظر في المصلحة ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج أن يتخذا من الشروط وسيلة للإضرار ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا ضرر ولا ضرار )) . فلا ينبغي أن يتخذ كل منهما الشروط وسيلة للإضرار بالآخر بل ينبغي أن تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينة على الوصول إلى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي أذن الله به ، والله تعالى أعلم . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty حق الزوج

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:49

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن الله فرض الفرائض والواجبات وبين الحقوق والأمانات وكلف بها المؤمنين والمؤمنات وجعلها شريعة لعبادة أجمعين وهذه الفرائض والواجبات لا سعادة للمؤمن إلا بالقيام بها وأدائها على وجهها حتى يكون ذلك أدعى لرضوان الله عنه قال- تعالى - في كتابه المبين : { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً @ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } حمل المؤمن الأمانة على ظهره والله سائله أسئلة عنها يوم القيامة بين يديه ومن هذه الحقوق والواجبات التي فرض الله على المؤمنين والمؤمنات حقوق الأزواج والزوجات جعلها الله أمانة في عنق كلٍ من الزوج والزوجة وحملهم المسؤولية هذه لحقوق أمر الله بها في كتابه المبين ، وعلى لسان رسوله المصطفى الأمين- صلى الله عليه وسلم - أمر الله بها من فوق سبع سموات وأمر بها رسوله- صلى الله عليه وسلم - وأمر بها العلماء والصلحاء والأتقياء في كل زمان ومكان أمروا بها لعلمهم أن سعادة البيوت الزوجية موقوفةً على أداء هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات وأنك إذا رأيت ذلك البيت المسلم الذي يحفظ فيه الزوج حق زوجته وتحفظ فيه الزوجة حق زوجها ويتقي الله كلٌ منهما في الآخر إذا نظرت عيناك إلى ذلك البيت المسلم الذي يقوم على أداء الأمانات والواجبات ورعاية الحقوق والأمانات رأيت السعادة في ذلك البيت المسلم ورأيت الطمأنينة ورأيت المودة والرحمة التي أخبر الله عنها في كتابه المبين . كتب الله السعادة لبيوت قامت على رعاية الحقوق وأداء الأمانة كتب الله السعادة لكل زوج وزوجة يتقي الله- تعالى - ويراقب الله فيما أوجب عليه وليس ذلك بغريب ؛ لأن طاعة الله- تعالى - مظنة كل خير وبركة وسبيل لكل رحمة ونعمة ، ولذلك وعد الله كل مؤمن ومؤمنة قام بحقه وعده بالسعادة والحياة الطبية كما قال-سبحانه وتعالى - : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً } فأخبر الله-سبحانه وتعالى - أنه يكتب الحياة الطيبة لمن قام بحقوق الإيمان ومن ذلك أداء الأمانات والمسؤوليات وإذا ضيع الزوجان أو ضيع واحد منهما حقوق الزوجية وكان في جهل أو تجاهل لهذه الحقوق تنكد العيش وتنغصت الحياة وأصبحت جحيماً لا يطاق يدخل الرجل إلى بيت الزوجية بقلب منكسر وفؤاد مجروح لا يسمع ما يرضيه ولا يرى ما تقربه عينه ، وهكذا المرأة تعيس قد ضاعت حقوقها وضيع مالها عند ذلك تكون الحياة الضنكة والعيشة المليئة بالشقاء التي وعد الله بها من تنكب عن سبيله وخرج عن هدي كتابه أن أداء حقوق الزوجين أمانه عظيمة ومسؤولية كبيرة كانت الأمة الإسلامية ترعى هذه الأمانات حينما كان الأباء والأمهات يقمن بالواجب تجاه الأبناء والبنات فلا يدخل الابن إلى بيت الزوجية إلا وقد عرف ماله وما عليه ولا تدخل البنت بيت إلى الزوجية إلا وقد عرفت ما لها وما عليها وقد رغب كلٌ منهما في القيام بما عليه وأدائه على وجه ورهب من تضيع ذلك لما حفظ الأزواج والزوجات وحفظ الأباء والأمهات مهمة التوجيه والعمل استقرت بيوت المسلمين ولما صارت العصور المتأخرة وصار الجهل متفشياً بين كثير من المسلمين إلا من رحم الله تجاهل الناس حقوق الزوجية وأصبحت الحياة الزوجية تسير بالأهواء وتسير كيفما يرد كلٌ من الزوجين عندها كثرت المشكلات وتبدد شمل الأزواج والزوجات وعظمة المصائب والخلافات وجنى ما كان من وراءها من شر وبلاء الأبناء والبنات لذلك كان من الأهمية بمكان أن يعتني ببيان حقوق الزوجين وما ينبغي على كل منهما أن يرعاه تجاه الآخر وهناك أمران مهمان هما من أعظم الأسباب التي تعين على أداء الحقوق الزوجية ورعايتها والقيام بها على وجهها . أما الأمر الأول : فتقوى من الله- تعالى - غيبتها قلوب الأزواج والزوجات فالتقي والتقية كلٌ منهما حر أن يقوم بالحقوق على أتم وجوهها وأكملها ، ولذلك قال رجل للحسن البصري : - يا إمام - عندي بنت لمن أزوجها ؟ قال : زوجها التقي فإنه إذا أمسكها برها وإذا طلقها لم يظلمها فإذا كان كلٌ من الزوجين في قلبه تقوى من الله- تعالى - وخشية ومراقبة لله-سبحانه وتعالى - كان ذلك أدعى للقيام بالحقوق على وجهها وهذا ما يسمى بـ ( الوازع الديني ) فإن الله-سبحانه وتعالى - قذف نور التقوى في القلوب وأصلح به ما يكون من الجوارح قال- صلى الله عليه وسلم - : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا
وهي القلب )) . أما الأمر الثاني : فهو البيئة والقرناء فإن للبيئة أثراً كبيراً في الدعوة للقيام بالحقوق وانظر إلى كل زوج نشأ في بيئة صالحة تربي فيها على الكتاب والسنة واهتدى فيها بهدي السلف الصالح للأمه تجده حافظاً لحقوق زوجة قائم بما أوجب الله عليه في بيته وكذلك المرأة الصالحة إذا رزقت بالبيئة الصالحة كان ذلك خير معين لها للقيام بحقوق بعلها وهذان الأمران مهمان جداً لصلاح البيوت ولاصلاحها والقيام بحقوق الزوجين . وسيكون حديثنا - إن شاء الله - في هذا المجلس المبارك عن حق الزوج على زوجته . وهذا الحق ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : حق معنوي . القسم الثاني : حق مادي . فأما الحق المعنوي فإن الله- تعالى - جعل للأزواج حق القوامة على الزوجات ولا يمكن لبيوت الزوجية أن تستقر وأن تقوم على الوجه المطلوب إلا إذا كان هذا الحق محفوظاً من المرأة لزوجها جعل الله في الرجل خصائص ليست في المرأة جعل فيه القوة والصبر والتحمل فهو أقدر على القيادة وعلى تحمل المسؤولية والإطلاع بالمهمات ، ولذلك فضل الله الرجال على النساء وكان من دلائل تفضيله أن جعل النبوة في الرجال وهي افضل ما يهب الله- تعالى - ويعطي ، ولذلك قال العلماء : إن الله فضل الرجال من هذا الوجه لما جبلهم عليه وفطرهم عليه من القوة في الخلقة وهذا يقتضي من المرأة أن تكون تحت الرجل ولا يقتضي أن يكون الرجل تحت المرأة أو تحاول المرأة أن تكون مساوية للرجل ومنافسة له حق القوامة يقوم على أمرين مهمين : أحدهما : تدبير الأمور والشؤون عن طريق الاجتهاد والنظر فالرجل هو الأحق بالنظر في الأصح والأقوم لبيته وأهله وولده . وأما الأمر الثاني : فهو تطبيق ما رأي صلاحه وأداه إليه اجتهاده فهو أحق بهذين الأمرين وقد جعل الله- تعالى - في الرجال من الخصائص في النظر والمعرفة ما ليس في النساء ؛ لأن الرجل يخالط أكثر من المرأة ولو خالطت المرأة الرجال فإن مخالطتها قاصرة مهما فعلت ومهما كانت ؛ لأن الفطرة لا تتبدل ولا تتغير يقول العلماء : حق القوامة حق توجيه وإرشاد وتعليم وليس بحق استبداد واستبعاد وقصر وقهر وأذية وإضرار وهذا الحق أشار الله إليه بقوله : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } فإذا كانت المرأة تعترف للرجل بهذا الحق وشؤون البيت تخضع فيها المرأة لرأي الرجل واجتهاده وتدبر من الرجل ولا يمنع أن يكون هناك حظ لمشاركة المرأة بالرأي استقامت الأمور ؛ لكن أن تحاول المرأة أن تتدخل في الصغير والكبير والجليل والحقير وأن يكون رأيها هو الذي يعمل به وهو الذي يفرض حتى إنها ربما تحاول أغراء زوجها بقبول رأيها فإن امتنع آذته ونكدت عليه ونغصت حياته وربما دفعت أولاده وأبنائه وبناته من أجل أن يعدل الرجل عن رأيه ويصبح رأيها هو الماضي هذا الحق حق القوامة إذا فسدته المرأة بهذه التصرفات تنكد العيش وكان أول من يجنى سوء العاقبة هو المرأة ، ولذلك أفساد المرأة لأبنائه وبناتها وأفسادها على زوجها وتركها لهذا الحق وعدم قيامها به على وجه من أعظم المصائب إذ يترتب على ذلك شعور الرجل بالنقص وشعوره بأنه ظلم وأنه قد أخذ حقه خاصة إذا أفسد عليه أولاده وأصبح لا يستطيع أن يبت في قضية ولا يبت في مسألة إلا وقد تدخلت المرأة وأضرت وأفسدت حتى ربما كره النظر في أموره ، وفي بعض الأحيان خاصةً عند كبر الرجل قد ييئس الرجل ويترك زمام الأمور بسبب أذية المرأة وأفسادها عليه هذا الحق بقاءه والقيام به صلاح للبيوت ذهابه وفساده دمار وشقاء ، ولذلك إذا عود تعودة المرأة على التدخل في شؤون الرجل استرجلت وبين النبي- صلى الله عليه وسلم - عاقبة هذا الضباع لهذا الحق بقوله : (( لعن الله المسترجلات من النساء )) فالمرأة التي تتدخل في شؤون الزوج وتتقتححم في أوامره واجتهاداته ونظرة فيه شي من الاسترجال لا ترضى أن تكون تحت الرجل وتريد أن تكون إما مساوية له ، أو تظهر أنها أعلم وأحكم وأكثر دراية وخبرة تفرع عن هذا الحق وهو حق القوامة تفرع عليه لزوم الطاعة ، ولذلك يعتبره العلماء الحق الثاني فالمرأة مأمورة بأن تطيع الرجل وأن تكون تحته وهذا هو الأصل لأن الله- تعالى - فضل الرجل عليها ؛ ولكن بشرط أن يكون أمره ونهيه موافق لشرع الله- تعالى - تفرع حق الطاعة فتطيع المرأة بعلها وتلتزم بما يأمر بها وينهاها عنه وهذا هو الحق الثاني من حقوق الرجل على امرأته وأمر الرجل لامرأته تطيعه فيه إن كان واجباً في واجب وفرض صار فرضاً آكد كأن يأمرها بشيء من فرائض الله وقد أشار الله إلى ذلك بقوله : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } فجعل الأمر للرجل وجعل له حق التوجيه لأمرته وأثنى على نبي من أنبيائه فقال : { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا @ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً } فلابد للزوجة من أن تطيع زوجها . ومن الأمور المهمة في الطاعة أن تطيعه في حق نفسه خاصة إذا دعاها لاعفاف نفسه عن الحرام وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى أن تقصير المرأة في طاعة الرجل إذا دعاها لاعفاف نفسه أنه يوجب لعنة الله لها قال- صلى الله عليه وسلم - : (( أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضباناً عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح )) متفق عليه فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تعصى زوجها في أوامره وبالأخص إذا كانت في طاعة الله كالأمر بفرائض الله وفي خاصة نفسه كحقه في اعفاف نفسه عن الحرام . ويستثنى من ذلك كما ذكر الفقهاء : أن يكون بالمرأة عذر يمنع أو لا تستطيع معه أن تقوم بحقه إذا دعاها إليه فإذا كانت مريضة ولا تستطيع ومرضها يضر بها كان من حقها أن تعتذر ومع ذلك يقول العلماء : ينبغي أن تتلطف وأن يكون اعتذارها بطريقة تشعره أنه أمر ليس بيدها . كذلك أيضاً من حقه في الطاعة أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه ، وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى هذا في قوله : (( إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها )) قال العلماء : إذا كانت المرأة تريد الخروج للصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين ولا تستطيع أن تخرج لهذه الفريضة إلا بإذن زوجها وسؤاله ذلك فمن باب أولى أن يكون لخروجها لأمور الدنيا ، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا أن يأذن لها زوجها وأنها إذا خرجت بدون إذن الزوج أو اعتادت الخروج من دون إذن الزوج أن ذلك يعتبر من النشوز ومن العصيان والتمرد خاصةً إذا واجهت الرجل بأنها حره في نفسها وأنها تفعل ما تشاء كأنها بذلك تعرض عن أمر الله بطاعتها لبعلها وتعرض عن شرع الله بالتزامها للقرار في بيتها فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها . تفرع على ذلك المسألة الفقهية إن خرجت المرأة من بيت زوجها وبقيت في بيت أهلها بدون إذن الزوج سقط حقها في النفقة وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على أنها إذا امتنعت وبقيت في بيت أهلها وخرجت من بيت زوجها من دون إذنه وأصرت على البقاء بعيد عن بيتها ولم تعود أنه لا حق لها في النفقة . كذلك أيضاً من حقه عليها أن تكون أمينة حافظة لحقوق بعلها والأمانة صفة من أجل صفات المؤمنين وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه إذا كان يوم القيامة وضرب الصراط على متن جهنم أوتي بالأمانة والرحم فقامتا على جنبتي الصراط قال بعض العلماء : لا يسلم من الصراط خائن أمانة أو قاطع رحم فأمانة المرأة تستلزم منها أمور : الأول : ألا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلاَّ إذا كان الزوج قد أذن لها بدخول ذلك الداخل والمستأذن وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في خطبة حجه الوداع : (( ولا يطأن فرشكم إلا من ترضون أي لا يأذن بدخول أحد إلى بيوتكم إلا من ترضون دخوله )) فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجها وبعلها إلا أن يأذن لها الزوج بذلك ، ولذلك قال العلماء : إذا ضيعت المرأة هذا الحق لا تأمن سوء العاقبة لأنها إذا أذنت لرجل لم يأذن الرجل ( الزوج ) بدخوله فإنه لا تأمن أن يسيء ظنه بها وحينئذ يكون من المشاكل مشكلات ما لا يخفى يكون من المشكلات والعواقب والوخيمة ما لا يخفى . كذلك أيضاً من حقه عليها قياماً لهذه الأمانة ورعاية لها أن تحفظ مال الرجل فلا تضيع المال ولا تسرف في الأنفاق فإذا أعطاها المال أو ائتمنها على أمواله ينبغي أن تكون الحكيمة الرشيدة التي تضع الأمور في نصابها ولا تضيع مال بعلها بأهوائها وشهواتها كذلك يتفرع عليه أن تحفظ حق الزوج في فراشه فلا تخونه والخائن فيه نوع من الغدر لأن الزوج إذا أمن زوجته فقد وكل الله- تعالى - رقيباً عليها ووكل الله حسيباً ومطلع على خافتتها فإن غدرت به وخانته فقد نكثت عهد الله الذي بينها وبينه مع ما فيه من عصيانها لله- تعالى - فينبغي للمرأة أن تحفظ فرجها ؛ لأن الله استرعاها أمينة على ماء الرجل وعلى عرض الرجل وعلى ذرية الرجل ، ولذلك إذا تساهلت واسترسلت أو فتحت على نفسها باب الفتنة ووقعت في الحرام أفسدت على الرجل ذريته وأدخلت عليه ما ليس من ولده يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وينظر إلى عرضه ويرثه وكل ذلك بالباطل وبدون حق ولقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه لما رأى الرجل يريد أن يطئ المسبية في سبي أو طاس وهي حامل فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( أيريد أن يغذوه في سمعه وبصره ؟ )) يعني هل يريد أن يطئ هذه الأمة المسبيه وهي حامل من غيره فيغتذي جنينها في بماءه في سمعه وبصره أيغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه في قبره .
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty ........................

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:51

. قال العلماء : إذا كان هذا بعد التخلق واكتمال الجنين أو يكاد أن يكتمل لأنها قد حملت وليس الأمر فقط إلا باغتذائه بالسمع
والبصر فكيف بامرأة أخلت غريباً كلاً على رجل بكليته على رجل فهو أمر عظيم ، ولذلك أثنى الله من فوق سبع سموات على المؤمنات الحافظات القانتات فقال-سبحانه وتعالى - : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } فالمرأة إذا غاب عنها زوجها تحفظ عرضه وإذا استأذنت أن تخرج لمان تكون صادقة أمينة تراقب الله- تعالى - وتحفظ عرض الرجل لأنها ضعيفة ولا تأمن أن تقع في الحرام بإغراء أو بفتنة خاصة إذا فسد الزمان ولا تأمن على نفسها فمن حق البعل على زوجته أن تحفظ له عرضه وأن تصونه من هذا الحرام . وكذلك أيضاً من الأمانة أن تحفظ أسرار الزوج وأموره الخاصة ومن أسراره التي تكون بينه وبينها فإذا تحدثت بخاصة ما يكون بينها وبين بعلها فإن الله يمقتها ومما يوجب المقت أن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين المرأة وتتحدث المرأة بما يكون بينها وبين بعلها ولو أخذ ذلك على سبيل المزح ولو أخذ ذلك على سبيل اللعب واللهو { تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ } ، فالمرأة تحفظ هذه الأسرار وتجعل نصب عينيها الجنة والنار في جميع ما يكون من الأمور الخاصة بالزوج ثم تحفظ جميع ما تعرفه عن الزوج في أعماله وفي أقواله وأخلاقه وتصرفاته خاصة إذا ائتمنها على الأسرار لا يجوز أن تفشى سره والله حسيبها والرقيب المطلع عليها فيما تقول وما تخبر ومن الأخطاء التي يضيع بها بعض النساء حق الأزواج ويخن فيها الأمانة ويضيعن فيها هذا الحق أن المرأة إذا وقع بينها وبين زوجها أقل خصام أو شجار وذهبت إلى أهلها شاكية أفشت جميع ما تعرفه من الأسرار وتحدثت بعيوب زوجها وذكرت ما يكون من خاصة أمره وهذا لاشك أنه يعتبر من الآثام وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب ؛ لأن خيانة الأمانة والتحدث بالأسرار لا يجوز إلا عند الضرورة فهذا من الحق الذي فرض الله على المرأة أن تحفظه وألا تفشيه وتبديه إلا بإذن صاحبه أو وجد أمر شرعي يبيح أن تتحدث أو تخبر به . ومن حقوق الزوجة على زوجها وهي الحقوق المادية الخدمة ، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها فإن الله- تعالى - فطر المرأة وخلقها وجعل فهيا خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرت عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه ، وقد أشار الله- تعالى - إلى هذا من مجمل قوله : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق . وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوق بالمعروف، والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت : كن نعد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما يشاء ، وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة-رضي الله عها- قالت : وضعت لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - غسل فاتغتسل من الجنابة ، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها جماهير أهل العلم إلى من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته ؛ لأنه لا أفضل من أمهات المؤمنين وهذه بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الكريمة بنت الكريم-صلوات الله وسلامه عليه-رضي الله عنها- فاطمة تخدم زوجها حتى أن يدها تقرحت بسبب طحنها للنوى-رضي الله عنها وأرضاها- . قال بعض العلماء : إنها قد جلت يدها من كثر الطحن للنوى ، والنوى يكون علفاً للدواب فكيف بالقيام على حق الزوج حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبة إذا جرى العرف بذلك ، كذلك أيضاً ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء-رضي الله عنها- أنها كانت تخدم الزبير وكانت تخرج إلى مزرعته وتمشي أكثر من ثلثي الفرسخ وهي تحمل على ظهرها وهذا هو الذي عرف عن نساء المؤمنين وعرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانه المرأة ولا تنقص من قدرها ولكنها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئاً يسيراً أو شيئاً صغيراً ؛ لكن عواقبه الحميده على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت برعايته والعناية به زوجه فيدخل وقد هيأت له أمورة وارتحات نفسه واطمأن قلبه وكان أبعد ما يكون عن ما يشوش عليه أو ينغص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنها مهملة والرجل يدخل إلى بيته فيرى أموراً لا يسر بها الناظر ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه حتى قال الإمام ابن القيم-رحمه الله- : فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهي طعامه والعجن والخبز فذلك هو المنكر أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به ، فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه والرجل يقوم بما فطره الله عليه وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته . فإن قالت المرأة أخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كبرت كلمة تخرج من فمها حينما تخرج عن فطرتها وتباً لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببا في دخول جنة الله- تعالى - قال- صلى الله عليه وسلم - : (( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة )) . فإذا أصبحت تحمله أن يقوم بأعباء بيته وتكون مترفة في البيت منعمة أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه ولربما على وجه يوجب الفتنة له فذلك كله خلاف الفطرة ؛ لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذٍ لا حرج ، ولذلك جاءت فاطمة-رضي الله عنها- تسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها خادم فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( أولا أدلكما على خير لكم من خادم .. الحديث )) فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة ، أما أن تسأل ذلك ترفها واستكباراً أو ظناً منها أنها ما خلقت لهذا أو أن هذا ليس من شأنها فهو خلاف فطره الله وخلاف العشرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لبعلها هذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لبعلها وعلى المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله ، ولا أكمل من دين الله وأن من رضي بشرع الله- رضي الله عنه وأرضاه- وأنه فمنا سمعت من الدعوات أو رأت من العادات من التقاليد والعادات مما يخالف شرع الله أو يتنكب عن فطره الله فإنه لا تأمن معه سوء العاقبة فمهما كان شيء طيباً في ظاهره لكن عواقبه وخيمة وما عليها لا أن تلتزم بهذه الأمور التي عرفتها في فطرتها وعرفتها في هدي الصالحات من سلف هذه الأمة التي كن يقمن على رعاية العشير وأداء حقه على الوجه الذي يرضى الله-جل وعلا- . هذه الحقوق لا تستطيع المرأة أن تقوم بها على وجهها إلا إذا هيئت من نفسها أموراً تتلخص فيما يلي : أولها : أن تسأل الله- تعالى - أن يعينها على الوفاء بحق بعلها وأن يعيذها من التقصير والإخلال بحقه ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - رضي لها أن توفى لبعلها وكره لها أن تضيع حقه وتسأل الله وتكثر من الدعاء أن يعينها الله على حقوق بعلها . ثانياً: أن تهيئ المرأة من نفسها العوامل النفسية للاستجابة لأوامر الله فتعلم أنها مأمورة وأنه مادام شرع الله يأمرها بطاعة الزوج وإعطاءه حق القوامة وأنها مطالبة بعشرته بالمعروف ومن المعروف خدمته واستئذانه عند الخروج وحفظ حقوقه وأماناته وأسراره إذا علمت ذلك واطمأنت بذلك فإنها ستستجيب بمقدار ما يكون فيها من الإيمان والظن بالمؤمنة أنها تستجيب لأمر الله ، ولذلك قال العلماء : إن الله صدر آيات الحقوق بقوله : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } لأنه لا يستجيب لأمر الله على الكمال وأتم الوجه مثل المؤمن . الأمر الثالث : على المرأة أن تعلم علم اليقين أنها إذا قامت بهذه الحقوق لا تنتظر مكافأة من الرجل ولا تنتظر جزاءً من الرجل ؛ ولكن ينبغي عليها أن تجعل نصب عينيها وأكبر همها وأعظم ما تطلبه رضوان الله- تعالى - عليها فما من مؤمنة تشعر أنها تطلب رضوان الله إلا وجدتها أخضع ما تكون لزوجها وقائمة بحقه على أتم الوجوه حتى حدث بعض الصالحين أنه رزق بامرأة لا تهنأ ولا تقر إلا بالقيام بحقه يقول حتى ربما أخطأت عليها فتغير قلبي وأنا المخطئ فلا تبيت إلا وهي باكية تسألني أن أسمح عنها وهذا من قوة الإيمان النفس المؤمنة إذا زكت وسمت واستجابت لله طامت وأصبحت تحرص في جميع التصرفات وإلا حاسيس والمشاعر والكلمات كيف تلتمس مرضاة زوجها ليس هناك من غضاضة أن تخضعي للزوج وليس بنقص وليس بذله ولا بمهانة ؛ ولكنه والله كمال ورفعه وحسن توفيق من الله- تعالى - ليس ينقص والله كمال للمرأة لأنها فطره الله التي فطر الله الناس عليها وجبلهم على هذا فإذا كانت المرأة تشعر من نفسها أن هذا ليس بنقص ؛ وإنما هو كمال استجابت وارتاحت واطمأنت بل وبادرت وكانت قوية النفس للاستجابة لأمر الله- تعالى - في القيام بهذه الحقوق كذلك على المرأة أن تهئ الأسباب التي تعينها للاستجابة ومن أعظمها قراءة سيره الصحابيات ونساء السلف الصالح لهذه الأمة وما كن عليه من حسن تبعل للأزواج والنظر فيما ورد في النصوص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من تحبيب المرأة للقيام بحق الزوج وترغيبها في ذلك . كذلك أيضاً مما يعين المرأة على القيام بهذه الحقوق وأدائها على وجهها المطلوب حسن النظر في العواقب الحميدة في الدين والدنيا وكيف أن بيتها يستقر وأنها ترتاح وتطمئن ويرتاح زوجها ويطمئن بالقيام بهذه الحقوق ، والعكس بالعكس تنظر أيضاً إلى العواقب الوخيمة للعكس أنها إذا ضيعت حق القوامة فإنه سرعان ما يشعر الزوج أنه ناقص وإذا شعر بالنقص أخذ يكسر حده المرأة والمرأة تستعلي والرجل يصر حتى لربما كسرها فطلقها-والعياذ بالله- أو لربما أقدم على ضربها حتى يشعرها أنه أقدر منها على القيام بهذه الحقوق ويقول بعض العلماء : قل أن تجد مشكلة ضرب فيها رجل لامرأته إلا وجدت المرأة فيها نوع ن الاسترجال ، ولذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أن تضييع الحقوق دائماً يأتي بأسوأ العواقب وأن الشر لا يطفأ بالشر والسيئة لا تدفع بالسيئة ؛ وإنما تدفع بالحسنة فالتفكير في مثل هذه الأمور يعين المرأة على إصلاح نفسها وإصلاح حالها مع بعلها . ومن الأمور وهو آخر ما توصى به المرأة المسلمة عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها مع بعلها فإن بعض النساء يحرضن البعض بالتمرد على الزوج والعصيان له وعدم القيام بحقوقه فقرين السوء عواقبه وخيمة فتتقى المرأة التحدث مع النساء في أمور بيتها وخصائص ما يكون من حالها مع زوجها فذلك أدعى لسلامتها وحسن العاقبة لها . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty حق الزوجة

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:58

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين أما بعد : فلا زال حديثنا موصولاً عن الحقوق الزوجية ، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها وفي هذا المجلس سيكون حديثنا إن شاء الله عن ما أوجب الله- تعالى - على الزوج تجاه زوجته وهذا من عدل الله-تبارك وتعالى- فإن الله-سبحانه- عدل بين الزوجين فأمر الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحداً منهما بالأمر ليكون ظلماً للآخر : { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ، فرض الله على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي- صلى الله عليه وسلم - في أهله . قال- صلى الله عليه وسلم - : (( استوصوا بالنساء خيراً )) فمن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله المؤمنين ، قال - صلى الله عليه وسلم - : (( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )) . فهي الحقوق العظيمة التي فرض الله على زوج يخافه ويتقيه ويعلم علم اليقين أنه محاسبه ومجازيه . هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة وكانت الطمأنينة وشعرت المرأة بفضل الزوج وأنه مؤمن قائم لله- تعالى - بحقه وحقوق عباده ، وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهتار والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها حتى ربما أنها لا تستطيع أن تقوم بعبادتها على وجهها بما ينتابها من الوساوس والخطرات وبما تحسه من الذل والاضطهاد والأذية . ولذلك قال العلماء : إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج ، لأن الزوجة إذا ضاع حقها لاتدري ماذا تفعل ولا أين تذهب وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها . وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلق وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها أن يصبر ويتحمل ؛ ولكن المرأة لا تستطيع ذلك . ولهذا قال العلماء : ظلم النساء في حقوقهن عظيم والمرأة إذا ظُلمت ضاقت عليها الأرض بما رحبت فتحس أنها قد فشلت في حياتها وأنها لا مفر لها من هذا البلاء وليست كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه ، ولهذا يكون مفرها إلى الله وشكواها إلى الله وتبث حزنها إلى الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً . ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادِلة وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات ، قالت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- : إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها وهي تقول إلى الله أشكو ثعلبة إلى الله أشكو ثعلبة ، قالت فسمعها الله من فوق سبع سماوات فسبحان من وسع سمعه الأصوات . فالمرأة إذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله بل يبلغ ببعض النساء أنه يضيع حقها وتضطهد في بيتها وتظلم من زوجها ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها وفاءاً لبعلها وزوجها ، وقد لاتستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله لأنها تحبه ولا تريد السوء له وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية ، ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله- تعالى - . هذه الحقوق التي فرض الله على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات ، ووقف النبي- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع فكان مما قال : (( اتقوا الله في النساء )) . حق الأمر بطاعة الله : هذه الحقوق أعظمها وأجلها حق الأمر بطاعة الله- تعالى - . فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بطاعة الله-تبارك وتعالى- هذا الحق الذي من أجله قام بيت الزوجية فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح لكي يكون عوناً على طاعته ويكون سبيلاً إلى رحمته ، فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بما أمر الله وأن ينهاها عما حرم الله ، وأن يأخذ بحجزها عن عقوبة الله ونار الله . أشار الله-تعالى- إلى هذا الحق العظيم بقوله : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } . قال بعض العلماء : أمر الله نبيه- صلى الله عليه وسلم - والأمر للأمة وللرجال من الأمة أن يأمروا أهليهم بما أمر الله وذلك بدعوتهم لفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله- تعالى - فيكون الزوج في البيت آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر إذا رأى خيراً ثبت قلب المرأة عليه وإذا رأى حراماً صرفها عنه وحذرها ووعظها وذكرها وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطراً وقسرها عليه قسراً حتى يقوم حق الله في بيته قال بعض العلماء : كان بعض أهل العلم يعجب من هذه الآية الكريمة : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً } كان بعض العلماء يتعجب من هذه الآية لأن الله قال فيها : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ } ثم قال بعد ذلك بعد أن أمره بالصبر وبالاصطبار عليها : { لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ } ، قال : إنه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في أهله وزوجه ويَعِظُها ويُذكِّرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله إلا كفاه الله أمر الدنيا فالله- تعالى - يقول : { لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً } . كأن اقامته لأمر الله طريق للبركة في الرزق وطريق للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على طاعة الله ومحبة الله- تعالى - . للمرأة على بعلها حق الأمر بطاعة الله ، ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين إذا أرادوا الزواج أن يختاروا المرأة الدينة المؤمنة الصالحة لأنها هي التي تقيم بيتها على أمر الله- تعالى - وما فرض الله . قال- صلى الله عليه وسلم - تنكح المرأة لأربع : (( لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )). قال العلماء : إنما قال فاظفر بذات الدين لأنها غنيمة وأي غنيمة إن أمرها بطاعة الله أئتمرت وإن نهاها عن حدود الله ومحارمه انكفت وانزجرت. هذا الحق وهو حق الأمر بطاعة الله إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده فلم تر عينك رجلاً لا يأمر بما أمر الله في بيته ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع أهله وولده إلا سلبه الله الكرامة وجعله في مذلة ومهانة وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه في أهله وولده . أمرنا-جل وعلا- أن نقي أنفسنا وأهلينا ناراً وقودها الناس والحجارة فمن ضيع هذا الحق سلب الله المهابة من وجهه وسلب الله المهابة من قلب أهله وولده ، وأما إذا رأت عيناك زوجاً آخذاً بحجز زوجته عن نار الله يقيمها على طاعة الله ومرضاة الله وجدت المحبة والمودة والهيبة والإجلال ، ومن وفى لله وفى الله له ، ولذلك قال الله -تعالى- : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ وُدّاً } . فالذي يأمر زوجته بما أمر الله ويقيمها على طاعة الله ومرضاة الله يضع الله له القبول والمحبة والهيبة والكرامة ، ولذلك ينبغي على الزوج أن يضع نصب عينيه أول ما يضع أن يقيم بيت الزوجية على طاعة الله وتقواه ، ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتم الوجوه وأكملها إلا بأمور مهمة نبه العلماء أو بعض أهل العلم على بعضها : أولها : وأعظمها أنه إذا أراد نصيحة زوجته بأمرٍ بما أمر الله أو نهي عما حرم الله فينبغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله بمعنى أنه إذا وعظ زوجته فأراد أن يأمرها بطاعة الله أو ينهاها عن معصية الله لا ينطلق من جهة السمعة أو من جهة العاطفة ، ولذلك تجد الرجل يقول لامرأته ( فضحتيني ) ، أو ماذا يقول الناس عني أو نحو ذلك من محبة السمعة أو العواطف التي لا ينبغي أن تكون هي أساس دعوته ومحور وعظه ونصحه . قال بعض العلماء : لا يبارك الله لكثير من الأزواج في وعظهم لزوجاتهم لأنهم يعظون خوفاً على أنفسهم وخوفاً على السمعة لكن إذا وعظ الرجل ووعظ الزوج وهو يخاف الله على زوجته ويخشى أن يصيبها عذاب الله بارك الله له في كلماته وبارك الله له في موعظته وبلغت الموعظة مبلغها وكان لها أثرها ، ولذلك أول ما يوصى به من يأمر أهله ويعظهم ويريد أن يحثهم على طاعة الله أن يخلص لله في دعوته . أما الأمر الثاني : القدوة فإن الزوجة لاتطيع زوجها ولا تمتثل أمره ولا تعينه على أداء هذا الحق في امتثال ما يقول إلا إذا كان قدوة لها ، ولذلك الواجب على الزوج أن يهيء من نفسه القدوة لزوجته كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثها على أدائه وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته ، كيف تطيع الزوجة رجلاً يقول لها اتقي الله وتراه ينام عن الصلوات ويضيع الفرائض والواجبات وتراه لايبالي بحقوق الناس ، فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة وأحست أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمان وقناعة وأنه ينبغي أن تمتثله وأن تسير على نهجه لأنها ترى الكلام مطابقاً للفعل فتتأثر بذلك وسرعان ما تمتثل . أما الأمر الثالث : تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداعي الله بامتثال أمره وترك نهيه وهذا هو الذي أوصى الله به كل من يعظ فقال-سبحانه- : { وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً} . فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخير أفضل الألفاظ وأحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيباً أو ترهيباً فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثها بالترغيب وإن كانت تستجيب بالترهيب حثها بالترهيب وخوفها ويكون ذلك بقدر مع اشفاق وخوف من الله- تعالى - . هذه الأمور إذا تهيأت ينبغي أن يَسْلَمِ الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته كالكلمات الجارحة والعبارات القاسية " أنت
لاتفهمين ، أنت عاصية أنت كذا " ، فهذا لا ينبغي بل ينبغي على الزوج إذا وعظ زوجته خاصة عند الخصومة أو عند الخطأ والزلل أن لا يَفْجُرَ في قوله قال العلماء الفجور في القول أن يبالغ في وصفها فيصفها بأشنع الأوصاف وهي لا تستحق ذلك الوصف وهذا هو من شأن النفاق فإن المنافق إذا خاصم فجر فبعض الأزواج إذا رأى أقل تقصير من زوجته حمَّل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف وقرع زوجته بأشنع العبارات وأقساها وأقذعها فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأثرت فإن القلوب تتأثر بالكلمات الجارحة ولو كان الرجل مستقيماً وعلى طاعة الله فإنه يتأثر ، ولذلك ينبغي على الزوج أن يتحفظ وأن يتوقى في الألفاظ وهذا أصل في الدعوة إلى الله- تعالى - : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } . فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الأمر الذي يراد فعله والنهي عن الأمر الذي لا يراد فعله . حق النفقة : أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن فهو حق النفقة وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله في كتابه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } . ينفق إذا كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران : الأمر الأول : وجوب النفقة في قوله : { لِيُنفِقْ } فالنفقة واجبه . والأمر الثاني : أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنياً فينفق نفقة الغنى فذو سعة من سعته أي ذو الغنى من غناه وذو الفقر من فقره في قوله-تعالى- : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } . فهذه ثلاثة أمور النفقة واجبة وعلى الغني على قدر غناه وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله . وكذلك أوجب الله النفقة في قوله-سبحانه- : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } . فأخبر-سبحانه وتعالى - أن الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها وثبتت في السنة الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالنفقة والحث عليها ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الانفاق عليها قال- صلى الله عليه وسلم - حينما اشتكت إليه هند-رضي الله عنها- فقالت : - يا رسول الله - إن أبا سفيان رجل شحيح مِسِّيك أفآخذ من ماله ؟ فقال-عليه الصلاة والسلام- : (( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )). قالت : - يا رسول الله - إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك أي رجل شحيح ويمسك المال فإذا أنفق لاينفق نفقة تكفيني وكذلك أيضاً مسيك أي يخاف على ماله . يقول بعض العلماء : لعل هنداً تجاوزت في الوصف وذلك أن هنداً كانت من الأثرياء ومن بيت غنى ، ولذلك قالت رجل شحيح مِسَّيك فبالغت في الوصف وقال بعض العلماء : لم تبالغ . الذين قالوا إنها بالغت في الوصف قالوا إن جواب النبي- صلى الله عليه وسلم - لها قال : (( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )) ولذلك قالوا : لم يعط لها الأمر بدون تقييد . والذين قالوا إنها قد اشتكت من ضيق يد أبي سفيان قالوا إن هذا يؤكد أنها ظلمت لقوله : (( خذي )) - وهذا هو الصحيح أعني الوجه الثاني . وعلى هذا لما قال لها خذي من ماله دل على أن المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة . وأما الدليل الثاني من السنة فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم على نسائكم حقاً فأما حقكم على نسائكم إن لايطئن فرشكم من تكرهون وألا يَأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون ، وأما حقهم عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن )) فأما حقهن عليكم قالوا قولة حق يدل على أنه واجب ولازم على الزوج فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته أنها واجبة ولازمة . وفي حديث معاوية- رضي الله عنه وأرضاه- : أن رجلاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - ما حق امرأتي علي ؟ قال : (( تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتس )) . فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها . وأجمع العلماء-رحمة الله عليهم- على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف ، قال بعض أهل العلم : إنما وجبت النفقة على الرجال ؛ لأن المرأة محبوسة في البيت عاطلة عن العمل والأصل في المرأة أن تقوم على بيتها وأن ترعى بيتها . وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع : (( استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان )) . عوان أي أسيرات قالوا ولذلك أُمِرَ الرجل أن يقوم بالانفاق على المرأة من أجل هذا . أما الأمر الثاني الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما الآخر ، فالمرأة يستمتع بها الرجل ، قال-تعالى- : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه ، ولذلك قالوا إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليها ونص بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشاً للرجل فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء والقيام بحقوقهن وهذه النفقة فيها مسائل : المسألة الأولى : ما هي أنواع النفقة التي ينبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته ؟ المسألة الثانية : ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي أن يتقيد بها الرجل بمعنى أن يؤديها على سبيل اللزوم وإذا أداها برئت ذمته؟ أما بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج أن يرعاها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده . أما الإطعام فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - نبه عليه في حديث عمرو بن الأحوص- رضي الله عنه وأرضاه- في خطبته في حجة الوداع فقال : (( أما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن )) قال العلماء : إن عموم الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام ؛ لأن الله- تعالى - قيد ذلك بالمعروف وقيده النبي- صلى الله عليه وسلم - بالمعروف والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوج يطعم زوجته ويقوم على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيه . والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل . قال العلماء : يلزمه أمران : الطعام وما يحُتاج إليه لاستصلاح الطعام . فيطعمها فيكون الطعام كحب ونحو ذلك وما يؤتدم به الطعام فهذا كله لازم على الزوج ويكون مقيداً بالعرف فإذا كان غنياً فإنه يكون طعامه مرتبطاً بطعام الأغنياء مثله فلا يُطعم الغني طعام الفقير ولا يُطعم الفقير طعام الغني بمعنى لايلزمه ذلك ، ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك .
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty .........................

مُساهمة من طرف boussaima الإثنين 14 أبريل 2008 - 17:59

. قال العلماء : الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام (الأفضل والجيد والرديء والوسط بينهما ) فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار ، وإذا عدل عن الطعام الجيد إلى اردائه فإنه يكون ظالماً وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه كذلك أيضاً العكس فإنه إذا كان فقيراً وسألته المرأة أو وليها أن يطعمها طعاماً أفضل من طعام مثله وألحت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك ؛ لأن الله- تعالى - أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه قال : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } وقوله : { وَمَنْ قُدِرَ } يعني من ضيق كما قال -تعالى- : { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } . أي يوسع ويضيق فقوله : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } يعني ضُيِّق عليه . وهنا مسألة : وهي أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيباً ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : إما أن تكون ظروفاً قسرية تجبره على أن يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله فهذا اغتفره العلماء كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في ماله فاحتاج أن يدفع فأخذ يقسط من شهره حتى ضيق على أهله في طعامهم فهذا لا إثم عليه . القسم الثاني : أن تكون ظروفاً كمالية كأن يريد أن يشتري شيئاً صالحاً وهذا الشيء من باب الكمال كسيارة أو نحو ذلك كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك يريد أن يشتري أفضل مركوب وهذا الأفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده فيضيق عليهم في النفقة قالوا إنه يكون ظالماً في هذه الحالة وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجه يضيع فيه الحق الواجب بل عليه أن يبقى على النفقة ويلزم شرعاً في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيه ويحكم بإثمه إذا ضيق على أهله وولده . الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام يلزم الزوج بكل ما يُهيء به الطعام عرفاً فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام ويعتبر شرعاً ملزماً به فإن امتنع أجبر قضاءاً ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها وقد يلزم أولياءها بشرائها وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم-رحمة الله عليهم- بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزم بها شرعاً ؛ ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود فمن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط خاصة إذا كان من غير ذوي اليسار. كذلك أيضاً ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني في الإطعام إذا قلنا إنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها . فالسؤال هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدها أم أنه يشتري الطعام لها ؟ إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس ؛ لكن إذا كانت المرأة سفيهة في التصرف ولا تحسن القيام والنظر لنفسها وولدها فإن من حقه أن يلي شراء ذلك . قال العلماء : إنه إذا كانت المرأة لا تحسن الأخذ لنفسها والإعطاء لغيرها كان من حقه أن يأخذ النفقة لكن الأصل انه يعطيها النفقة بيدها . وقال العلماء : يختلف ذلك باختلاف الناس فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم بيوم وإن كان من أواسط الناس وأمكنه أن يعطي كل أسبوعٍ أو شهر فعل ذلك وإن كان من ذوي الغنى واليسار فأعطاها على الحول كان له ذلك . أما بالنسبة لنفقة اليوم فقال بعض العلماء : يلزمه أن يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها فيعطي النفقة لليل لما يستقبل من صباحه إذا كان ضعيفاً أو عاملاً أو نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم ولا يلزم شرعاً باعطاء زوجته نفقة الشهر ، ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض أولياء النساء من جبر الزوج مع ضيق حاله إذا كان ضيق الحال أو فقيراً أن ينفق على المرأة بالشهر أو بالأسبوع وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعاً ؛ وإنما الواجب عليه أن يعطيها نفقة كل يوم بيومه هذا بالنسبة إذا كان ضعيفاً أو ضيق الحال . ويقول العلماء : في الأمر سعة إذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه في ذلك أن يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها . أما الحق الثاني فكسوة المرأة وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : (( أن تحسنوا إليهم في طعامهن وكسوتهن )) . قال العلماء : على الزوج كسوتان كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء هذا في الأصل ؛ ولكن إذا وُجد في العرف ما يوجب تكرار الكسوة ويكون على وجه لايضيق فيه على الرجل فيتحمل مالا يتحمله فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف ؛ لأن الشرع قيد ذلك بالعرف وقال-تعالى- : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } . قالوا : فمن العشرة بالمعروف أنه إذا احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كساها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجها ، لكن استغلال المرأة لحقها في الكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم ، ولذلك قال العلماء : لا يلزمه أن يكرر الكسوة لها في كل عام ؛ وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يُشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن به الله فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته ولا يجب على الزوج إن يتحمله لزوجته بل عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها وما زاد على ذلك يقول العلماء : إنه يكون مرده إلى المرأة فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد . الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن : فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف فإن كان غنياً أسكنها سكن ذوي الغني وان كان فقيراً أسكنها على قدر حاله من الفقر ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء-رحمهم الله- . لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة فإنه يطالب شرعاً بالنقلة منه ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها . واختلف العلماء ، قال بعض العلماء : إنه يسكن على قدر حاله من الغنى والفقر . وقال بعضهم : بل يسكنها على قدر حالها هي فإن تزوج امرأة لها مكانه ولها منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء ، لما في ذلك من الأذية والاضرار والتضييق عليها ، والعكس بالعكس . والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج لأن الله-تعالى- قيد النفقة بالزوج والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )) ، فجعل الكفاية لها والأمر راجعاً إليها ؛ ولكن الصحيح هو المذهب الأول . وأن قوله : (( خذي ما يكفيك )) وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرد في النفقات ، وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله فلا يجُحف بها ولا يُضر بها في ضيق المسكن ولا يجُحف بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يجحف بها ولا يضر بها في منافع المسكن . بل قال العلماء : يلزمه أن يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر ، وعلى هذا فلو أسكنها في مسكن ضييق وحال مثله السعة يجبره القاضي ويُلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلماً ويحكم عليه بأنه ينتقل إلى سكن مثله . لكن هنا مسألة وهي مسألة السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل فبعض من النساء قد
يطلبن السكن بجوار أهلهن بعيداً عن أهل الزوج وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار أهله وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهما على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة نُظِرَ وعُدِلَ في الفصل بينهما فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة أو خوفه على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلها أو كان الموضع القريب من أهل زوجته فيه جار سوء أو نحو ذلك كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن يرى أنه أصلح وأفضل لها وليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله مادام أن أهله لا يحفظون حقوق الله في بيته فيتدخلون في شئون زوجته وشئون أولاده فإذا وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالبه بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقائها في هذا الموضع فيه ضرر . أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج فإنه حينئذ يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة . فإذاً عندنا حالات : الحالة الأولى : أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه فإنه يلزمها شرعاً إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شئون الزوج ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها ألا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسما لمادة الفتنة وأسبابها . الحالة الثانية : إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر من جهة والديها فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك لأنه يقوم بحق أهله وَرَحِمِه فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج والله وصى من فوق سبع سموات بالأرحام خيراً فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الرحم ومن تقوى الله في الرحم فحينئذ يستجيب لها ، هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكن . لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد قال العلماء في نوعية السكن الواجب : أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملاً بمنافعه ، فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد نُظِر فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلاً في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك ولا حرج عليه في ذلك ، لكن إذا شَرَّكَ بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك لأن الغيرة توجب الإضرار بالزوجة ، إذا كان عند الأخرى خاصة إذا اشتركن في السكن ، ولذلك نبه العلماء على أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات لأنه يوجب ايقاع الفتنة بين الزوجات وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجية ، ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما . فإذا كانا مثلاً في شقة واحدة فصل بينهما وجعل لكل شقة منافعها المستقلة بها فحق له حينئذ أن يسكنهن على هذا الوجه ، أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك ، إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهن فهذا شيء يستثنى . أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى وأن يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة فإن اشتركن في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها نظر فان كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين : الأمر الأول : إما أن يكف الأذية عنها . الأمر الثاني : وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية الأخرى لها. بقيت مسائل في النفقة أولها متى تجب النفقة ، ومتى تقسط ؟ متى تجب النفقة أي متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة على الزوج لزوجته . الشرط الأول : ينبغي أن يكون العقد صحيحاً فلا تجب النفقة في عقد فاسد فإذا كان عقد النكاح فاسداً فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة ؛ لأن النفقة أثر مبني على العقد الصحيح فإذا كان العقد فاسداً لم يؤمر بالنفقة كنكاح الشغار ونكاح المتعة ونحو ذلك فهذا لا تجب فيه النفقة . الشرط الثاني : أن تكون الزوجة مدخولاً بها فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة عليها إلا في حالة واحدة وهي أن يمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر ، فإذا قال له أهل الزوجة أدخل بها وها هي زوجتك أدخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كأنها زوجته وكأنها في عصمته والحبس منه لا منها . ولذلك قالوا : إذا استأجرت عاملاً للعمل فمكنك من نفسه يستحق الأجره ولو لم يعمل فلو جئت به ووضعته في بيته ، أو قال لك سأتيك يوماً وجاءك ولم يشتغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك أنت لزمتك نفقته ، ولذلك قالوا : هذا مستحق للحبس ، فلما حبسها في عصمته ومُكِّنَ من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها أن تطالبه بالنفقة . الشرط الثالث : إن تمكنه من الاستمتاع فإذا كانت ناشزه ممتنعه عن زوجها أن يطأها سقط حقها في النفقة ، وليس لها حق أن تطالبه بالنفقة قال-تعالى- : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }. ومن هنا قال العلماء : إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذنه ولم تأت إلى زوجها وامتنعت حبسها أهلها شهراً أو شهرين أو ثلاثة فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة ، ومن هنا تسقط نفقة المريضة فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتها ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها . الشرط الرابع : أن لا تكون ناشزاً فالمرأة إذا نشزت على زوجها وأصبحت تمتنع من فعل أمره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتضاره ولا تعاشره بالمعروف كان من حقه أن يقطع النفقة عنها ، ولذلك قال العلماء : المرأة الناشز لا تستحق النفقة إذا كان نشوزها كاملاً ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا . بقيت مسألة ثانيه : متى تستحق النفقة وهل إذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها ودوائها ؟ جماهير أهل العلم وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الزوج لا يجب عليه أن يعالج زوجته وأنها إذا مرضت فعلاجها عليها وليس عليه أن ينفق عليها لدواءٍ وعلاج لكن قالوا إذا جرى العرف بالمداواة والمعالجة وجرى ذلك بين الناس فإنه يستحسن له أن يفعل بها ذلك وأجره عند الله كبير لأن أفضل من تحسن إليه هو أقرب الناس منك وأفضل من توده وتكرمه هو اقرب الناس منك ، وأقرب الناس إلى الإنسان أهله فلذلك ينفق عليها ؛ ولكن إذا كان دوائها وعلاجها أو كان فقيراً أو كان ذلك يضر به وامتنع وقال لا يجب علي وامتنع كان من حقه عليه ذلك ولا يلزم به شرعاً . تستثنى من ذلك حالة وهي حالة الحمل فإذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج إلى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها فإنه يجب عليه أن ينفق لاتصال الحق به من جهة ولده ، ولذلك يقوم على علاجها ويقوم أيضاً على حق الولادة وما يتبع ذلك من الأمور المستحقة لتعلق نفقة الجنين به . هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف وإذا قصر الزوج حكم بإثمه قال العلماء : إذا امتنع من الإنفاق على الزوجة ترتب أمران : الأمر الأول : الحكم بإثمه . الأمر الثاني : أنه يعزره القاضي . فإذا امتنع وأضر بالمرأة وحصل بسبب امتناعه إضرار ورفعت أمرها إلى القاضي فإنه يستحق التعزيز لمكان الأذية والإضرار ، وعلى القاضي أن يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الإنفاق قدر القاضي نفقة الزوجة فيها وأمر الزوج بقضاء ذلك كله . وقال بعض العلماء : تسقط النفقة بمضي المدة إذا سكتت المرأة وهذا قول مرجوح . والصحيح مذهب الجمهور أنها حق في الذمة والمرأة تطالب به زوجها ؛ لأن الله- تعالى - فرض عليه ذلك الحق فإذا قصر فيه ألزم بضمانه على الوجه المعروف . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty الحقوق المشتركة

مُساهمة من طرف boussaima الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 18:27

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :الحقوق المشتركة وهي الحقوق التي أوجبها الله على كل من الزوج والزوجة ، ومن عدل الله-تبارك وتعالى- أن جعل هناك حقوقاً بين الزوجين يشترك كل منهما فيها . ومن أعظم هذه الحقوق حقان : أولهما : حق العشرة بالمعروف . والحق الثاني : حق المبيت والقَسْم . الأول : حق العشرة بالمعروف : فإنه لا سعادة للمسلمين ولا طمأنينة لهم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف . وهذا الحق أمر الله- تعالى - به لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة ولما فيه من السعادة لهما وهو الإختبار الحقيقي للزوج وللزوجة . قال الله في كتابه المبين : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }. وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، ولذلك قال العلماء : المعاشرة بالمعروف حق واجب يأثم تاركه ويثاب فاعله وقال الله- تعالى - : { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }. والمعاشرة بالمعروف تستلزم أموراً لا بد منها وهذه الأمور تكون في قلب الإنسان فيما بينه وبين الله وتكون في قوله وكلماته وما يصدر منه من عباراته وتكون منه في تصرفاته وأفعاله . فهناك ثلاثة جوانب للمعاشرة بالمعروف : أولها وأهمها : النية ، وما غيبه قلب الرجل وغيبه قلب المرأة فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا غيب كل منهما نية صالحة ، وهذا هو الذي عناه الله- تعالى - بقوله : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }. فإذاً أراد الإنسان أن يمسك زوجه فلتكن نيته صالحة تجاهها ، ولذلك قال العلماء : ما غيب الإنسان في سريرته وقلبه أمراً خيراً كان أو شراً إلا أظهره الله في فلتات لسانه فالذي ينوي الخير لامرأته ويتزوج المرأة أو يردها إلى عصمته وفي قلبه أن يحسن وأن يكرم وأن يعاشر بمعروف وفقه الله وسدده قال-تعالى- : { إِنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْراً }. فالله إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة ووجد كلا منهما يبيت النية الصالحة وفق الله كلا منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله لكي يكون منه الخير . فأول ما يوصى به من أراد أن يعاشر بالمعروف النية الصالحة وكان بعض العلماء يقول : ينبغي للزوج أن يجدد نيته كل يوم حتى يعظم الله أجره ويعظم ثوابه خاصة إذا كانت المرأة صالحة أو كانت ذا حق على الإنسان كقريبته ونحو ذلك فيغيب في قلبه نية الخير لها ، وإذا غيب الخير أظهره الله في أقواله وأفعاله ، وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية الخير للزوج وما إن تتغير هذه النية حتى يغير الله ما بالزوجين : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ } . فإذا غير الزوج أو غيرت الزوجة غيرا نيتهما غيرَّ الله حالهما من الخير إلى الشر ومن الحسن إلى الأسوأ ، ولذلك كل من أصابته مصيبة بينه وبين أهله فلينظر إلى نيته وقلبه فالأصل في العشرة بالمعروف أنه ينبعث من نية صالحة من نية طيبة ومن قلب يغيب الخير حتى تظهر الآثار على الجوارح قال- صلى الله عليه وسلم - : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله )) . الأمر الثاني للعشرة بالمعروف : القول . فكما أن الإنسان ينبغي أن يغيب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف ينبغي أن يكون قوله موافقاً لمرضاة الله- تعالى - . قال بعض العلماء : وعاشروهن بالمعروف - المعروف كل ما وافق شرع الله- تعالى - ، والمنكر كل ما خالف شرع الله- تعالى - فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف فعليه أن يتقي الله فيما يقول ، وكذلك على المرأة أن تتقي الله فيما تقول ، والأصل الذي قرره كتاب الله وقررته سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ لسانه وأن يقول الخير قال- صلى الله عليه وسلم - : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )) . فمن دلائل الإيمان بالله- تعالى - حفظ اللسان واستقامة اللسان حينما يخاطب الناس على العموم ويخاطب الأهل على الخصوص ، والله تعالى أوصى المؤمنين ، أوصى من قبلنا ووصيته وصية لنا فقال لمن قبلنا : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً }(3) . فأمرنا إذا تكلمنا وإذا نطقنا أن نقول الحسن الذي يرضيه-سبحانه- ، لأن القول الحسن يحسن إلى صاحبه في الدنيا والآخرة والقول السيء يسيء إلى صاحبه في الدنيا والآخرة . الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهذارا ما إن ندمت على السكوت لمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا فالكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود ، وإذا خرجت جارحة قاسية أدمت القلوب وأحدثت فيها من الفساد ومن تغير الإلفة والمحبة ما الله به عليم ، ولذلك أوصى الله بحفظ اللسان أوصى في كتابه وعلى لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم - ، وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في مواضع : المواضع الأول : في النداء إذا نادى الزوج الزوجه وإذا نادت الزوجة زوجها . الموضع الثاني : في الطلب عند الحاجة تطلب منه أو يطلب منها . الموضع الثالث : عند المحاورة والكلام والحديث والمباسطة . الموضع الرابع : عند الخلاف والنقاش . أما إذا نادت المرأة بعلها عند النداء فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ينادي أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- فيقول : (( يا عائش ياعائش )) قال العلماء : إن هذا اللفظ يدل على الإكرام وعلى الملاطفة وحسن التبعل من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لأهله ، منهج للمسلم إذا نادى زوجه أن يجعل في ندائه من الكلمات ماينبيء عن شيء من المحبة والملاطفة ، فالغلظة في النداء والوحشة في النداء بأسلوب القسر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة وتقطع أواصر الألفة بين الزوج والزوجة فتتخير الزوجة أحب الأسماء لزوجها ويتخير الزوج أحب الأسماء لزوجه . وكما قال عمر- رضي الله عنه - إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه فهي إحدى الثلاث التي تزيد من ود المسلم لأخيه المسلم فكيف بالزوجة مع زوجها . فمن الأخطاء أن يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها بها ويجعلها طريقاً للتعيير والانتقاص لها كذلك الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقره بها ، وكان بعض العلماء يقول : الأفضل ألا تناديه بالاسم وألا يناديها بالاسم المجرد فمن أكرم ما يكون في النداء النداء بالكنية فهذا من أفضل ما يكون . وقال العلماء : إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قابلته المرأة بمثل ذلك وأحسن فإن النساء جبلن على الملاطفة وجبلن على حب الدعه والرحمة والألفة ، فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل . كذلك عند الطلب وهي الحالة الثانية : إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمراً يناديها ليطلب منها بأسلوب لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص ، والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئاً لاتجحفه ولا تؤذيه ولا تضره ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه فهذا مما يحفظ اللسان ويعين على العشرة بالمعروف بالكلمات . كذلك أيضاً قال- صلى الله عليه وسلم - لأم المؤمنين-رضي الله عنها- وهو في المسجد : (( ناوليني الخمرة )) قالت : إني حائض ! قال : (( إن حيضتك ليست في يدك )) ، فانظر إلى رسول الأمة- صلى الله عليه وسلم - يسأل حاجته من أم المؤمنين فلما اعتذرت اعتذرت بالعذر الشرعي وما قالت لا أستطيع إبهاماً أو بشيء مجهول وإنما قالت إني حائض فبماذا تأمرني وكيف أفعل فقال : (( إن حيضتك ليست في يدك )) أي إذا ناولتنيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل .. الشاهد الملاطفة في النداء والطلب وعند الحاجة . وقد تقع المشاكل الزوجية بكثرة الحوائج . ذكر بعض العلماء : أن المرأة إذا أثقل عليها الزوج بالحوائج وكان أسلوبه في الطلب مزعجاً مقلقاً فإن هذا من أهم الأسباب التي تفسد المودة وتفسد المحبة ؛ لأن المرأة تشعر وكأنها خادمة وكأنها ذليلة في بيت زوجها . ومما أوصى به الحكماء والعقلاء بل أوصى به قبل ذلك رسول الأمة- صلى الله عليه وسلم - المكافأة عند الطلب ولو بالكلمات ، فالزوج إذا احتاج من امرأته شيئاً وطلبها وجاءته بالشيء قابلها بالكلمة الطيبة من الدعاء لها بالخير والدعاء ان يبارك الله فيها ، فالمرأة إذا وجدت أن معروفها يشكر وأن خيرها يذكر ولا يُكفر حمدت ذلك من بعلها ونشطت للإحسان إليه والقيام بأمره وشأنه بل كان ذلك معيناً لها على البقاء على العشرة بالمعروف . الحالة الثالثة : حالة الحديث والمباسطة فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يحدث كل منهما الآخر في وقت لا يتناسب فيه الحديث ، ولذلك ذكر بعض أهل العلم : أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة زوجته فهذا كله مما يحدث السآمة والملل ويخالف العشرة بالمعروف التي أمر الله- تعالى - بها وقالوا إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ وإذا قص لها تخير احسن القصص وأفضلها مما يحسن وقعه ويطيب أثره . الحالة الرابعة : عند الخصومة والنزاع فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوب بعيد عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقررها وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وان شاء عفا عنها ، أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع الألفة والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف لأنها تحس وكأنها مظلومة والأفضل والأكمل أن الرجل إذا عتب على امرأته شيئاً أن يتلطف في بيان خطئها . كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- راضية عنه ومتى تكون ساخطة فإن كانت راضية عنه قالت ورب محمد ، وان كانت في نفسها شيئاً قالت-رضي الله عنها- ورب إبراهيم ، فعلم-عليه الصلاة والسلام- أنها ما اختارت الحلف برب إبراهيم هي تحلف برب محمد ورب إبراهيم . الذي تحلف به واحداً لكنها تريد أن تبين له أن في نفسها شيئاً وهذا من أكمل الأدب ولا تفعله إلا الحرة الكريمة أنها لا تبادر زوجها بالأخطاء والتعنيف ، ولكن تصبر وتتذمم ، وما صبرت امرأة ولا تذممت إلا وفقها الله وأحسن العاقبة لها ، ولا صبر رجل آذته امرأة فحفظ لسانه عن أن يقابل أذيتها بالأذية وحفظ لسانه عن أن يسمعها ما تكره إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة . ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ولده يخدمه ويبره فعجب من برور الابن بأبيه فلما خرج الابن قال هذا العالم للتلميذ : أتعجب من بره ! قال : نعم ، وحكى له شدة إعجابه ببر الابن فقال له : لقد عاشرت أمه أكثر من عشرين سنة ، والله ما تبسمت في وجهي يوماً قط فصبرت فعوضني الله ما ترى . فالرجل إذا أساءت إليه المرأة وأخذ يقابل الإساءة بالسب والشتم واللعن احتقرته المرأة وازدرته وحينئذ لا تحفظ ولا تذكر إذا غاب عنها لا تذكر وده ولطفه ، ولذلك يقولون : إن الإنسان أحدوثة بعد موته فليختر لنفسه أطيب الحديث . يعني كل من عاشرك سيتحدث عنك بعد موتك فأنت أحدوثة بما يكون منك من كلمات وما يكون منك من أفعال وأفضل ما يكون وأكمل ما يكون الرجل ويظهر على الكمال في حالة الغضب وسورة الغضب وشدته حينما يملك نفسه فلا يقول إلا خيراً . فرحم الله زوجاً لم يسمع زوجته ما تكره فالعشرة بالمعروف بالقول من الأمور المهمة لصلاح بيوت المسلمين والله يعظم للعبد أجره على قدر صبره ، وفضل الله الرجال على النساء وجعل فيهم من الصبر والحكمة ما لم يجعله لغيرهم ، ولذلك ينبغي على الرجل أن يتجمل وأن يتصبر مهما سمع من المرأة ومهما رأى ، وكذلك المرأة الصالحة تصبر ومهما سمعت من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية فإن الله سيجعلها رفعة لدرجاتها ومضاعفة لحسناتها وتكفيراً لخطيئاتها والله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن ابتلاء الله المرأة أن يبتليها بزوج يؤذيها فتسمع ما تكره فالمقصود أن العشرة بالمعروف تقوم على ثلاثة أمور منها هذان الأمران ( النية الصالحة - القول الحسن ) . كذلك أيضاً من العشرة بالمعروف المعاملة الصالحة المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها لا تستقيم بيوت المسلمين إلا بالأعمال الصالحة وبالعشرة الطيبة التي تنبئ عن طيب معدن الإنسان وكرم خلقه وفضله ، ولقد شهد رسول الأمة- صلى الله عليه وسلم - أن أفضل الناس وخيرالناس من طاب لأهله وفضل بأعماله وأخلاقه وشمائله الكريمة . فالرجل لا يكفي فيه القول مالم يحقق القول بالعمل فإذا أراد الله أن يكمل على العبد نعمته وأن يجمله في نعمه ومننه جمله بحسن الخلق فمن أهم ما يعتني به من التزم دين الله واهتدى على صراط الله بعد طاعة الله- تعالى - أن يحرص على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب الإسلامية التي يعظم الله بها الأجر ، قال- صلى الله عليه وسلم - : (( ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون )). وأخبر النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سأله الصحابة وقلوبهم في شوق وحنين لمعرفة السبب الذي يدخل العبد الجنة ويدخل أمة الله الجنة . قيل - يا رسول الله - ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال- صلى الله عليه وسلم - : (( تقوى الله وحسن الخلق )) . فالأعمال والأفعال مطلوبة للمعاشرة بالمعروف وخير الناس ومن أفضل الناس من حسن خلقه وكمل خلقه ، ولذلك قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )) . وجعل- صلى الله عليه وسلم - أحق الناس بحسن الخلق الأهل وأقرب الناس من الإنسان ، ولذلك أمر ببر الوالدين للقرب . قال - يا رسول الله- : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ . قال : (( أمك )) ، قال ثم من ، قال أمك ، قال ثم من قال أبوك ) . فجعل للأقربين الحظ الأوفر والنصيب الأكمل في حسن الخلق والرجل الكامل في خلقه الذي جمّل الله أخلاقه وحسنها أول ما يبحث عنه في حسن الخلق في معاشرته لأهله ، ولذلك قد يكون الرجل أمام الناس لطيفاً رقيقاً ، ولكنه إذا دخل إلى بيت الزوجية-والعياذ بالله- كشر عن أنيابه وساءة خلقه ، فهذا من شرار خلق الله ، ولو كان أمام الناس لطيفاً فإنه ربما كان لطفه أمام الناس نفاقاً ورياءاً ؛ ولكن أمام المرأة الضعيفة وأمام أولاده الذين هم تحت قوته وقهره وقسره حينما يكون وديعاً لطيفاً رحيماً رفيقاً ، كان ذلك من أصدق الشواهد على أنه صادق في حسن الخلق ، ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحسن الخلق أن يبدأ أول ما يبدأ بأهله . كان- صلى الله عليه وسلم - يقود الأمة ويقف على منبره يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويبين شرع الله ويهدي إلى صراط الله ويقود الجيوش لرفع دين الله وإعزاز كلمة الله فإذا دخل إلى بيته دخل بالحنان والرحمة والرفق واللطف ، فكان- صلى الله عليه وسلم - خير الناس لأهله ، كان- صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بين أهله أول ما يبدأ به السواك حتى لا تشم منه رائحة نتنة ، وهذا يدل على أنه ينبغي على الزوج من خلال معاشرته بالمعروف أن يراقب هيئته وشكله. كان ابن عباس-رضي الله عنهما- يدني المكحلة ويكتحل أمام المرآة ويقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب من أهلي أن يتجملوا لي ، هذا كمال في الإسلام إذا خرج الرجل من خارج بيته كانت له شئون وكمالات في معاملته مع الناس ، وإذا دخل إلى أهله وزوجه عامل كلاً بما يليق . فكان إذا دخل-عليه الصلاة والسلام- ابتدأ بالسواك وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة ، وكان- صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مع أهله لا طف وأحسن الحديث وأحسن القول وأحسن العمل . تقول أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- لما سئلت ما حال النبي- صلى الله عليه وسلم - في بيته قالت : كان يكون في خدمة أهله كان- صلى الله عليه وسلم - ربما رقع ثوبه- صلى الله عليه وسلم - لا يحس في ذلك بغضاضة ولا نقص ولكنها رفعة وكمال فهو أكمل الخلق وأشرفهم وأعظمهم منزلة عند الله- تعالى - وقدراً . فالدخول إلى الأهل يكون بالتواضع وبتوطئة الكنف : (( ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافا )) . وأحق من يوطأ له الكنف الزوجة ، وإذا دخل- صلى الله عليه وسلم - إلى أهله حرص على إدخال السرور على الزوجة حتى كان لو أراد أن يخرج لا يخرج إلا وقد ترك أثراً يشعر المرأة بالمحبة وحفظ العهد والرباط الذي بينه وبينها فكان يقبل نساءه قبل أن يخرج- صلى الله عليه وسلم - . ما يقبل لقضية الشهوة . فكان إذا أذن المؤذن شغل- صلى الله عليه وسلم - ؛ ولكن يقبل للحنان والرحمة ويشعر المرأة أن لها مكاناً في قلبه وأن لها مكانا في وجدانه ، ولذلك حري بالمسلم الموفق إذا أراد أن يمتثل شرع الله في المعاشرة بالمعروف أن يحرص على المعاملة الكريمة ، ثم كان- صلى الله عليه وسلم - إذا جلس مع أهله حرص على إدخال السرور فكانت مواقف أومواطن الحزن للحزن ومواطن الفرح للفرح ومواطن السرور للسرور ، وكان لا يقول إلا حقاً بأبي وأمي- صلى الله عليه وسلم - . حدَّث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- بحديث أم زرع وهو الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحة وشرحه بعض الأئمة في مجلد لاشتماله على حكم ومعان جليلة ثم ذكر لها حال أبى زرع مع أم زرع ثم قال لها- صلى الله عليه وسلم - كنت لك كأبي زرع لأم زرع كنت لك في الكمال وحسن العشرة والإلفة كأبي زرع لأم زرع . كان- صلى الله عليه وسلم - في وقت الفرح والمباسطة يدخل السرور والمباسطة على الأهل ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه لما كان يوم العيد وجاء الحبشة ولعبوا بالحراب في داخل المسجد ، والله كمال لهذه الشريعة وسمو في منهجها فهذا يوم العيد يوم الفرح والسرور والنفوس تحتاج أن يدخل عليها الإنسان شيئاً من الدعة والألف حتى يذهب عنها ما تجده من السآمة والملل . فلما كان يوم العيد دخل الحبشة ولعبوا بالحراب داخل مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، فانظر هذا البيت الذي هو ثاني بيت من بيوت الله- تعالى - فضلاً مسجد الرسول- صلى الله عليه وسلم - إذا به يتخذ مكاناً للعب بالسلاح في يوم العيد لأنه يوم فرح فلما دخل عمر- رضي الله عنه - وأراد أن يحصبهم- رضي الله عنه - ؛ لأنه رأى بيت الله ومسجد الله وهؤلاء يعبثون به بالسلاح فأراد أن يحصبهم ، فقال : "يا عمر دعهم يا عمر فإنه يوم عيدنا " .
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty .............................

مُساهمة من طرف boussaima الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 18:38

. دين كمال يعطي كل شيء حقه وحظه فلذلك لما كان هذا اليوم أرادت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- أن تدخل على نفسها السرور فاختارت أن تنظر لهؤلاء الحبشة وهم يعبثون بالسلاح فسألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك . فانظروا امرأة تقول اقدروا قدر الصبية الجهلاء لأنها كانت في سن صغيرة تطلب هذا من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - هل قال لها أنت ناقصة عقل أنت تضيعين الوقت ، أمامنا الجنة أمامنا الآخرة . شغلها إلى الدنيا الوقت وقت للدنيا ووقت للاستجمام فما كان منه بأبي وأمي- صلى الله عليه وسلم - إلا أن وقف على رجليه الشريفتين- صلى الله عليه وسلم - من أجل أن تنظر إلى الحبشة لا من أجل النظر ولكن لعلمه- صلى الله عليه وسلم - أن هذا الوقوف يرضي الله فأرضى الله بوقوفه وقف وهو سيد الأمة واكمل الأمة بأبي وأمي- صلى الله عليه وسلم - فما شعر بالغضاضة ولا شعر بالنقص لأنه يحس أنه يدخل الإلف والمحبة والسرور على أهله وأنه يترجم بهذا الوقوف عن المحبة الصادقة والزوجية الكاملة ، ولذلك كان خير زوج لزوجه- صلى الله عليه وسلم - ففي هذا أكمل الهدى وأفضله لمن أراد أن يعاشر بالمعروف . كانت تصنع له الطعام والشراب فكان إذا جمعه مع أهله وحبه وزوجه السقف الواحد لا يسمعها كلمة تكره تأتيه بالطعام إن وجده خيراً حمده وأثني وشكر بعد شكر الله من صنعه ، وإن وجد فيه النقص ماذمه ولا عابه ولا ذم التي صنعت وفعلت بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- . فالعشرة بالمعروف تحتاج إلى شيء من التضحية وتحتاج إلى شيء من الصدق في المحبة ومبادلة المشاعر التي تنبيء عن الكمال في الزوجية والإلفة ، ولذلك كان هديه- صلى الله عليه وسلم - أكمل الهدي . ثبت في الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت : كان يؤتى إليه بالشراب تأتيه- صلى الله عليه وسلم - بالمرق أو باللبن تقول-رضي الله عنها- وهو الذي طلب وسأل تقول-رضي الله عنها- فيقسم علي أن أشرب قبله ، يقسم على أن اشرب قبله لأنها ماكانت لترضى لأنها كريمة بنت كريم فما كانت ترضى أن تتقدم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فحفظت حقه فإذا أذنته بالشراب قال لها أشربي فأبت فإذا أبت حلف عليها قالت يقسم علي فتأخذ الشراب فتشرب فيضع فمه حيث وضعت فمها-صلوات الله وسلامه عليه- . هل هو يريد وضع شربها لا والله ؛ ولكنه يريد أن يشعرها بالمكانة ، يشعرها بالمحبة يشعرها بالمودة ؛ لأنه كما يتقرب لربه ساجداً وراكعاً يتقرب إلى الله بجبر قلبها وإدخال السرور عليها ويتقربإلى الله بحسن مباسطتها وبالتشريع للأمة بالكمالات وبأحسن المعاملات التي تكون بين الأهلين والزوجات . فهذه كلها شئون ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه وعلى هذا فقد تحتاج المرأة أحياناً إلى إدخال السرور عليها في داخل البيت فيترسم المسلم هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - .تحتاج إلى إدخال السرور عليها خارج البيت فيدخل السرور عليها يخرج معها بأبي وأمي- صلى الله عليه وسلم - إلى قباء فيسابقها ، يسابقها هي تجري وهو يجري نبي الأمة-صلوات الله وسلامه عليه- ، ومع ذلك يسبقها-عليه الصلاة والسلام- حتى لما بدن-عليه الصلاة والسلام- سبقته فقال لها هذه بتلك وكل ذلك ملاطفة واحسان في العشرة والله ما نظرت إلى هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وتأملته وأحسنت النظر فيه إلا وجدت المعاشرة بالمعروف في أكمل حللها وأجمل صورها حيث كان- صلى الله عليه وسلم - أكمل الأمة في حسن معاشرته لأهله ، فلا تستقيم بيوت المسلمين إلا بمثل هذه المشاعر الرقيقة ، ولذلك انظر إلى الزوج الذي يعامل زوجته بمثل هذه الأحاسيس وبمثل هذه المشاعر الصادقة كيف أن الله- تعالى - ، يبارك له في أهله ويبارك له في زوجه ، فيعيش تلك الحياة السعيدة المطمئنة ؛ لأن من اتقى الله وامتثل أمره فعاشر أهله بالمعروف وكل من اتقت الله فعاشرت بعلها بالمعروف جعل الله عاقبة ذلك الحياة الطيبة وحسن العشرة لهما فلا يسمعان ولا يريان إلا ما يسرهما لا ما يسوؤهما ، فعلى المسلم أن يمتثل كتاب الله وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم - في تأدية تحقيق هذا الواجب العظيم . وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهي مسألة عدم المقابلة والمكافأة في العشرة بالمعروف من أصعب ما يكون على الزوج أن يبادل زوجه الحنان والرحمة والإحسان فتقابله بالإساءة والأذية والامتهان والعصيان ومن أصعب ما يكون أن تقابل المرأة زوجها بالمشاعر الكريمة والأحاسيس الطيبة والأخلاق الحسنة فإذا بها تقابل بالمشاعر المؤلمة القاسية الجارحة التي تسيء إليها كثيراً فما هو الواجب على المسلم وما هو الواجب على المسلمة ؟ يقول بعض العلماء : أكمل ما يكون الأجر وأعظم ما يكون الثواب في حسن المعاشرة بالمعروف بل وأصدق ما يكون الزوج معاشراً لأهله بالمعروف إذا قوبل بالإساءة وأكمل ما تكون المعاشرة من المرأة لزوجها بالمعروف إذا قوبلت بالإساءة ، ولذلك قال - يا رسول الله - إن لي رحماً أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي فقال : (( إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل )) . أي أنت الرابح وأنت الذي في غنيمة ، فالله - تعالى - لا يضيع أجر من أحسن عملاً . يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة إن أحسنت في معاشرتك فأنت تنتظر من الله حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب ولاتنتظر من هذه المخلوقة شيئا انتظر من الله وهذا أمر ينبغي لكل مسلم يريد أن يكسب الخلق الحسن ألا ينتظر من الآخر شيئاً من أراد أن يحسن خلقه وأن يكمل خلقه فأن يجعل نصب عينه الله- تعالى - ويمتثل شرع الله لله لا من أجل أن يقابل معروفه بالمعروف وإحسانه بالإحسان لا ؛ وإنما من أجل أن يقابل بالشكر من الله فوق سبع سماوات ومن أجل أن تخط الكلمات والأخلاق الطيبة والمعاشرة الطيبة في صحيفة عمله فيراها نصب عينيه في يومٍ يبعثر فيه ما في القبور ويُحصل فيه ما في الصدور ،
فإذا عمل الإنسان وكانت أخلاقه طيبة وكان زوجاً كريماً ووجد المرأة لئيمة وتؤذيه فليصبر فلعل الله أن يعوضه خيراً . قال بعض العلماء في قوله-تعالى- : { وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ } لما ابتلي زكريا بحرمان الولد صدع إلى الله بدعواته كما ذكر الله- تعالى - : { ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا @ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا @ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً @ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً } . ناداه وعمره مائة وعشرون عاماً ما قنط من رحمة الله- تعالى - فناداه في آخر عمره أن يرزقه الله الولد فمن كرم الله - تعالى - أن الله أعطاه حاجته وزاده وهذا دائماً كل من دعا الله بيقين خاصة في الكربات والشدائد إن الله لا يعطيه حاجته فقط بل يعطيه حاجته وزيادة ، ولذلك قال-تعالى- : { وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ } أعطاه الولد وهبه يحيى وأصلح له زوجه . قال بعض العلماء في هذا : { وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ } كانت زوجته تسبه وتؤذيه ، كانت سيئة غليظه عليه فصبر عليها إلى آخر عمره فعوضه الله الولد وحسن الاستقامة من الزوجة وحسن المعاشرة منها . فالغالب يذكر بعض مشايخنا-رحمة الله عليهم- يقول : قل أن يؤذي رجل بزوجته في أول حياته إلا عوضه الله صلاحها في آخر عمره حتى ذكروا عن بعض الناس أنه ابتلى بزوجة آذته وأضرت به في أول حياته وشاء الله- تعالى - أنه ابتلي بالمرض في آخر عمره فعطف الله قلبها عليه في آخر العمر وأصبحت تحن إليه حناناً شديداً وأصبحت تقوم على شأنه حتى تخلى عنه أولاده وإخوانه وعشيرته وقرابته وما بقى معه إلا امرأته وهذا من الله- تعالى - ؛ لأن الله-سبحانه وتعالى - يكافأ العبد على صبره فإذا عاشر الرجل إمرأته بالمعروف فوجد خيراً فليحمد الله وإذا وجد غير ذلك فليصبر فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وكذلك المرأة الصالحة لا تنتظر من بعلها إذا عاشرت بالمعروف أن يرد لها معروفها ولكن تنتظر من الله- تعالى - أن يعوض صبرها وأن يجبر كسرها وعليها إذا رأت الخير من زوجها أن تحمد وإن رأت غير ذلك فلتصبر فإن الله سيعوضها في دينها ودنياها وآخرتها. 2 - حق المبيت والقسم : الحق الأخير حق المبيت والمراد بحق المبيت : اعفاف الرجل لامرأته واعفاف المرأة لزوجها وهذا الحق ينبغي أن يحفظه كل من الزوجين للآخر وقال بعض العلماء : إن المقصود من النكاح إعفاف الرجل نفسه وإعفاف المرأة نفسها ، ولذلك قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )) فلا يغض البصر عن حرمات الله ولا يحصن عن حدود الله ومحارم الله إلا إذا أحسنت المرأة التبعل لزوجها والعكس ، حفظ الزوج زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام ، ومن هنا قال- صلى الله عليه وسلم - : (( وفي بضع أحدكم صدقة )) قالوا : - يا رسول الله - أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر ؟ قال : (( أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ! )) شكر الله من الزوج فكتب له ثواب ما يلقي من النطفة لأن هذه النطفة وهذا الإحسان إلى الزوجة باعفافها عن الحرام يصونها عن حدود الله ويحفظها عن محارم الله ويقيمها على صراط الله ، فالواجب على الزوج أن يعين زوجته على ذلك والواجب على الزوجة أن تُعين زوجها على ذلك بتهيئة الأسباب فالمرأة تتجمل وتتكامل لزوجها حتى تغضه وتعفه ، كذلك الرجل يتجمل ويتزين لأمرته حتى يعفها ، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - : (( صدق سلمان )) أي إن لزوجك عليك حقاً ؛ لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة متبذلة في ثيابها سألها عن ذلك فأخبرته أن أبا الدرداء لا حاجة له بها فلما أتي أبو الدرداء وعظه وقال له : إن لنفسك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حقٍ حقه . دين عليك لامرأتك فجاء أبو الدرداء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال : (( صدق سلمان )) صدق أي أن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فهذا كله دار حينما رأى سلمان المرأة متبذلة في ثيابها فعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها وعلم أن وراء ذلك سراً فاستكشف وسأل حتى يعلم ما بأخيه ، فلما رأى التقصير وعظ أخاه وذكره وبين له أن هذا حق واجب عليك . ولذلك كما يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب باعفاف نفسه عن الحرام . فالله يطاع بأمرين بفعل أوامره وترك نواهيه ، ومن أعظم المزالق والهوى زلة الزنا-والعياذ بالله- فاحشة ومقت وساء سبيلاً تنتهك به أعراض المسلمين وتختلط به أنسابهم ويكون منه من الشر ما الله به عليم ، تأذن الله بالفقر لصاحبه وبالأذية وبالسقم والمرض وما يكون من شرور العواقب ، فمن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة والرجل الصالح الذي يحفظ زوجته خاصة في زمان مليء بالفتن . تهيء المرأة من نفسها الأسباب للتجمل والكمال حتى يرى الرجل في زوجته الكمال فيحفظ نفسه عن غيرها . كذلك أيضاً الرجل يهيئ من نفسه حفظ زوجته فلا يسهر كثيراً خارج البيت ولا يأتي في ساعات تعبه ونصبه خاملاً كسلاناً لكي يضيع حق أهله ويحرمهم الحنان ويحرمهم الإعفاف والإحصان عن ما حرم الله- تعالى - عليهم ، فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق أن يهيئ الأسباب ويكون الرجل حافظاً لوقته مرتباً لأوقاته فساعات الأهل للأهل وساعات العمل للعمل ولكل ذي حقٍ حقه ، ولذلك يوصي العلماء دائماً بترتيب الأوقات ومن أعظم المصائب التي بليت بها الأمة خاصة في هذا الزمان كثرة السهر هذا السهر دمر بيوت المسلمين وأضاع حقوق الأزواج والزوجات والأولاد الأبناء والبنات بل كثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق ولده ، ولذلك لو أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء وحرص الإنسان على ترتيب وقته في إدخال السرور على أهله ؛ لأن الله جعل الليل سكناً ، { فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً } هذه سنة الله وفطرة الله . فجعل الله للمرأة حقاً في زوجها وكذلك جعل للرجل حقاً في امرأته . قال العلماء : يجب على الرجل أن يصيب امرأته ، واختلفوا في الأمد ، قال بعض العلماء : يجب عليه أن يصيبها كل أربع ليال مرة ؛ لأن الله أعطى الرجل أربع زوجات ونصيبها عند التعدد أن يكون لها ليلة من الأربع ، ولذلك قالوا : يصبها في أربع ، ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قالت له : - يا أمير المؤمنين - زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال لها بارك الله لك في بعلك أثنى على بعلها خيراً فمضت ثم رجعت فقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان ، قال : جزاك الله خيراً أعلمتينا خيراً أو عرفتينا فضله ، فمضت ثم رجعت فقالت : - يا أمير المؤمنين - زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وهذا يدل على كمال السلف الصالح والأدب والحياء والخجل ما أجمل النساء إذا حفظن الحياء والخجل تكمل المرأة ، ولذلك يقول العلماء : إن الحياء كالغطاء للحلوى فإذا تكشفت سقط عليها الذباب كذلك المرأة ، إذا لبست الحياء كملت وأصبحت سراً ثميناً ودرة مصونة فاستحت أن تباشر ثم استحت أن تؤذي زوجها بذكره مباشرة أنه يسيء إليها ، قال بعض العلماء : إما إنها حييه والحياء خير ، وإما أنها كريمة لا تريد أن تنتقص زوجها عند عمر . فالمهم أنه قال كعب- رضي الله عنه - يا أمير المؤمنين إن الزوجة تشتكي زوجها فقال- رضي الله عنه وأرضاه- ولا تظنون أن عمر كان غافلاً ، إنما كان عمر ذكيا ًفطناً وإنما أراد أنه يصبر المرأة ويصرفها وهذا دأب عمر أنه دائماً يدرأ بالشبهات حتى أنه لما جاء يشتكي الزقام من الحطيئة دائماً يوري ويبعد الناس عن المشاكل لأنه كلما كان الناس يصطلحون فيما بينهم كلما كان ذلك أفضل ولا يلجئهم دائماً إلى الشكوى والفصل بينهم وهذا المنهج معروف في تدبير الناس ، المقصود قال لكعب أما و أنك قد فطنت لهما فلا يقضي بينهما إلا أنت فجيء بالرجل فقالت المرأة : ألهى خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده ما قالت زوجي يفعل أو زوجي الظالم ، أو زوجي كذا ، أين نساء اليوم ؟ وأين ما يسمع من الشكاوى أمام القضاة من السب والشتم والمرأة بمجرد أن ترى الإساءة أقامت الدنيا وأقعدتها ، فما بقيت معيبة ولا منقصه إلاذكرتها في بعلها، رحم الله الصالحات الصلاح إذا دخل في المرأة رأيت خيراً وسمعت خيراً فهذا من صلاح الرعيل الأول ، ولذلك زكى النبي- صلى الله عليه وسلم - القرن الأول : (( خير القرون قرني )) أي والله خير قرن نساءاً ورجالاً شباباً وشيباً وأطفالاً جعل الله فيه الخير . فانظر كيف أن المرأة ما تبادر حتى بالإساءة فما قالت زوجي يفعل كذا ؛ وإنما قالت ألهي خليلي عن فراشي مسجده وذكرت محاسنه وذكرت فضائله ليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده ، حتى لما يقال لست أحمده في أمر النساء قد يكون هذا نقص في الكمال ولا يقتضي طعنا فقال زوجها . زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول إني أمرؤ قد رابني وجل أي رابني الخوف من الله وذكرت الآخرة وقرأت كتاب الله فأقامني على الآخرة حتى كأني أراها رأي عيان فزهدتني النار وما فيها من الأغلال وزهدتني الجنة وما فيها من النعيم في هذا المتاع الزائل ، والنعيم الحائل ، فقال - رضي الله عنه وأرضاه- . إن لها عليك حقاً يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل فالزم بذا ودع عنك العلل لابد من يوم في أربع لا نقبل عذراً و ليس من حقك إن لها عليك حقاً يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل كن عاقلاً لبيباً ، هذه امرأة أمانة في عنقك حق واجب عليك ، ولذلك قال أنه يصيبها في كل أربع ليال مرة ؛ لأن الله جعل للحر أربع زوجات فيكون نصيب الواحدة نصيبه من الأربع ليلة من بين أربع ليال ، وقال بعض العلماء : لا يجب على الرجل أن يصيب امرأته ويترك هذا إلى نشاطه وقوته وإنما يتقيد بالأربعة الأشهر ، فإذا مضت الأربعة الأشهر يكون آثماً وظالماً لأنها مدة الإيلاء . والحقيقة القول الأول قوي أن في كل أربع ليالي مرة لأن هذا له أصل من الشرع ، وتكون مدة الايلاء غاية ما يترك له الرجل في المعاشرة بحيث يجوز للمرأة أن تشتكيه وأن تتظلم خاصة إذا حلف أنه لا يطأ المرأة . وهذا الوطء يترك للإنسان بنشاطه ، كما ذكر العلماء أنه لا يفرض على الرجل أن يبالغ ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا وجدت الموانع في المرأة كنقصان الجمال ويكون الرجل مالاً لزوجة أو غير مقبل عليها ، قالوا إنه أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذا لأن المرأة إذا كانت ناقصة الجمال كانت إصابته لها أكثر ما تكون لله وخوفاً من الله وحفظاً لحق الله في أمة الله ، فإذا أراها ذلك وحرص على حفظها من الحرام فهذا من أبلغ ما يكون أما إذا كانت ذات جمال فإنه في هذه الحالة يكون فطرياً وشيئا من نفسه . لكن إذا كانت المرأة غير جميلة كان بعض العلماء يقول : إن الإنسان يكرم نفسه ويغالب نفسه حتى يعظم أجره ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقال : (( وفي بضع امرأة أحدكم صدقة )) ، فأخبر-عليه الصلاة والسلام- أنها من الصدقة فالمرأة إذا كانت ناقصة الجمال وكان الرجل يرى فيها دمامة خلقة فعليه أن يتذكر ما فيها من الخير والبر ، فالمرأة قد تكون ناقصة الجمال لكنها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله وما يدري الرجل لو رزق امرأة كاملة الجمال أو ذات جمال تخونه في فراشه أو تضيع له عرضه-والعياذ بالله- وتدنسه وقد تكون المرأة الجميلة تنظر إلى زوجها بعين الاحتقار فترى أنها أولى بمن هو أجمل منه ، ولكن المرأة ناقصة الجمال قد يعوضها الله في عقلها ودينها واستقامتها ما تحمد فيه ما فيها.
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty ....................................

مُساهمة من طرف boussaima الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 18:38

وكم من امرأة دميمة الخلقة ؛ ولكن الله- تعالى - يعوض نقصها بالعقل حتى كانوا يقولون غالباً أن الإنسان ما نقص دمامة في خلقته إلا عوضه الله في غير ذلك عوضه الله في دينه أو عوضه في عقله وحكمته ونظره أو عوضه الله في صحته وعافيته والله- تعالى - عدل ويفعل ما يشاء ويقسم بين عباده وله الحكم ولا معقب لحكمه-سبحانه وتعالى - . فالشاهد أن على الرجل أن يبادر بأداء الحقوق بل كان بعض العلماء يقول حتى لو جاء الإنسان في تعب ونصب يحتسب الأجر عند الله- تعالى - ، فبعض الصالحين يمل من هذه الأمور ولربما يفرض على زوجه أن تكون فقط في الطاعة والدين والعبادة وقد تكون في أمور دينية وتضيع على حسابها حقوق الله- تعالى - ، ومن ذلك تفرغ الداعية لدعوته والعالم لعلمه على حساب أهله وزوجه ، بل ينبغي عليه أن ينظم وقته ويرتب وقته ولا يخرج لدعوه ولا لسفر إلا وقد أعطى أهله حقهم فحفظهم عن الحرام وغلب على ظنه أن غيبته عنهم وذهابه عنهم لا يوقعهم في المحظور حتى يؤدي الحق على أتم الوجوه وأكملها . ويتبع حق القسم يتبع حق المبيت يتبعه أنه إذا كان فرضاً على الزوجين أن يقوما بحق المبيت فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش بعلها ولذلك أخبر- صلى الله عليه وسلم - أنه : (( أيما امرأة دعاها زوجها فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها- والعياذ بالله - حتى تصبح )) وثبت في الحديث أنه : (( ما من امرأة دعاها زوجها فامتنعت بات الذي في السماء عليها غضباناً حتى تصبح )) ، فلذلك ينبغي على المرأة أن تحفظ هذا الحق وعلى الرجل أيضاً أن يحفظ هذا الحق . وتفرع على هذه المسألة مسألة القسم والعدل بين الزوجات إذا كن أربع وهذا القسم بينته سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - نشير إليه اختصاراً أن لكل امرأة ليلة كاملة وعماد القسم على المبيت على الليل ، وأما النهار فإنه يكون تابعاً لليل وكان من هديه- صلى الله عليه وسلم - أنه يزور المرأة في غير يومها فإذا كانت الليلة لواحدة دار على بقية نسائه بعد صلاة العصر كما ذكر بعض العلماء-رحمة الله عليهم- خاصة إذا كانت الزوجة الثانية لها أولاد أو محتاجه لوجوده فيقضي حوائجهم ويتفقد أمورهم وهذا القسم يلزمه ولو كان مريضاً فينتقل في مرضه بين البيوت ، ولذلك كان- صلى الله عليه وسلم - في مرض موته يقول : (( أين أنا غداً أين أنا غداً أين أنا غداً )) واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- فرضين بذلك ، وأذن له-صلوات الله وسلامه عليه- ، فدل على أنه يجب عليه القسم ولو كان مريضاً لكن لو كان مرضه يسقطه ولا يستطيع أن يتنقل بين بيوت الزوجات فهل يمرض عند أحداهن يستأذنهن فإن أذن فبها ونعمت ، وإن لم يأذن أقرع بينهن كالسفر . وإذا أراد الخروج لسفر فإنه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين ، إما إن يمكنه أن يخرج بهن (يعني بالزوجات ) فلا إشكال ويكون القسم في السفر كالقسم في الحضر وإما أن لا يمكنه أن يخرج بهن وإنما
يمكنه أن يخرج ببعضهن فإنه يقرع بينهن لما ثبت في الحديث الصحيح عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ثم بعد رجوعه يعود القسم على ما كان عليه أولاً. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
boussaima
boussaima
مراقبة عامة
مراقبة عامة

المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
العمر : 44
الموقع : http://tagged.com/saima23180

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ركن الأسرة Empty رد: ركن الأسرة

مُساهمة من طرف المتوسط الأربعاء 16 أبريل 2008 - 13:10

حقيقة موضوع مميز..ألف شكر

بارك الله فيك و وفقكي لما يحبه و يرضاه
المتوسط
المتوسط
المدير
المدير

المساهمات : 279
تاريخ التسجيل : 27/01/2008
العمر : 44
الموقع : المتوسط

https://almotawaset.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى